صحة النواب تطالب بمواجهة حاسمة لظاهرة تداول وبيع الأدوية عبر الانترنت والفضائيات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
طالب الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة ملف تداول الأدوية على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة لما له من خطورة بالغة على صحة الملايين من المصريين، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من المرضى يراودهم بصيص أمل في التداوي من أمراضهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس، مشيراً الى أن عملية تداول وبيع الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبى حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبياً لجنى مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.
وقال سليم في بيان له أصدره اليوم: للأسف الشديد فإن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة خاصة أن هناك بعض الفضائيات المغمورة تروج لهذه الأدوية على مدار الـ 24 ساعة يومياً مؤكداً أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون في أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض لكن هذا لا يحدث بل قد يصل الأمر إلى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.
وأكد الدكتور محمد سليم أن ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات يمثل كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين، موضحا أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة أو الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر إنتاج هذه الأدوية وتاريخ صلاحيتها ومحذراً في الوقت نفسه من الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وكشف الدكتور محمد سليم أنه طبقًا للقانون الصادر في عام 2017 فإن تجارة الأدوية المغشوشة على صفحات التواصل الاجتماعي أو في الصيدليات يقضي بعقوبات محددة، كما يحذر من التعامل مع بعض العقاقير المعينة على وسائل التواصل الاجتماعي أو شاشات التلفاز.
وأوضح أنه طبقًا للمادة 7 فلن تقل عن غرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه والحبس لمدة شهر وفي حال سببت تلك الأدوية ضررًا مباشرًا أو عاهة مستديمة فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة من 200 لـ500 ألف جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب الدكتور محمد سليم بيع الأدوية وزارة الصحة التواصل الاجتماعی الأدویة على
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.