النائبة سميرة الجزار تطالب بمحاكمة مرتكبي إقامة مهرجان السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال الى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
79 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
بشأن : المهرجان الشهرى للفيب " السجائر الالكترونية مؤكدة عدم قانونية إقامة مهرجان خاص بالسجائر الإلكترونية
وقالت " الجزار " إنه من غير المقبول وغير اللائق إقامته بحديقة عامة بل ومن العبث والإستهتار إقامة هذا المهرجان فى حديقة الطفل وهى من ضمن الحدائق المخصصة التى خصصتها محكمة الأسرة مكان لتنفيذ أحكام حق رؤية الأطفال للوالدين المنفصلين مؤكدة أن سوق الزيوت المستخدمة في الفيب يتم انتاجها فى أماكن غير معلومة المصدر وبالتالى لا يوجد رقابة على محتويات الزيوت والسوائل ولا يتم فحص الاجهزة المستخدمة ولا قياس حجم الضرر التى تتسببها السجائر الإلكترونية التى إنتشرت حيث أنها بديل ارخص للسجاير لذلك أتوجه للحكومة والسادة الوزراء بعدة أسئلة كما يلى :
1_ طبقا للاتفاقية الاطارية لمكافحه التبغ فإن الدعاية والرعاية والاعلان ممنوعين في مصر بحكم القانون فكيف تم إصدار تصريح لمهرجان لتسويق السجائر الالكترونيه؟
٢_ من المسئول الذى أصدر هذا التصريح بمخالفة القانون؟
3_ أين رقابة وزارة الصحة على صحة المصريين وفيما يحدث على أرض مصر من دعاية للسجائر الإلكترونية؟؟
وأين رقابة وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية على الزيوت المصنعة للسجائر الإلكترونية؟ وأين وزارة الشباب والرياضة فى رعاية الشباب ومنع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بكل من يضر صحة المصريين خاصة الأطفال والشباب؟ وأين جهاز حماية المستهلك فى تحليل مكونات السجائر الإلكترونية ؟ وأين صندوق مكافحة الادمان فى حماية المواطنين
وطالبت النائبة سميرة الجزار بمنع المهرجانات وتسويق السجائر والسجائر الإلكترونية ومايماثلها
متسائلة : أين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للامومة والطفولة والسماح بإقامة مهرجان لتسويق الفيب بحديقة الطفل.
مؤكدة أن مايحدث سقطة كبيرة من الحكومة المصرية وأنا أطالب بإيقاف مثل هذه المهرجانات
وأطالب السيد رئيس الوزراء بفتح تحقيق لمعرفة المسئول الذي خالف القانون طبقا للاتفاقية الاطارية لمكافحه التبغ إلا إذا تم التحايل على القانون وإعتبار السجائر الإلكترونية لاتندرج للإتفاقية حيث أنها لاتحتوى على تبغ وللأسف هذا التحايل غير مقبول لإن الهدف من هذه الإتفاقية هو حماية المصريين من التدخين عامة وليس مكافحة التبغ فقط
وأخيرا وأستغرب عن سماح المسئولون المباشرين عن حديقة الطفل بتنظيم هذا المهرجان داخل الحديقة على مرأى ومسمع الاطفال واسرهم داخل الحديقة !!!
برجاء التفضل من سيادتكم بالموافقة على إحالة هذه الأسئلة إلى السادة الوزراء وردهم على الأسئلة كتابة طبقاً لاحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الصحه الشباب السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الطفل الأقل من 15 سنة.. مشروع القانون يمنح الولي تقديم الشكوى في تلك الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تقديم الشكوى لمن دون خمسة عشر عاما، أو الذين مصابين بأمراض معينة تحول دون قدرتهم على تقديم الشكوى.
وأقر مجلس النواب أن يقدم الشكوى عن الطفل دون خمسة عشر عاما وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.
تقديم الشكوى عن الطفلونص مشىروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
كما تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.
انقضاء الحق في الشكوىوينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات .
في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.