صحة النواب تطالب بمواجهة حاسمة لظاهرة تداول وبيع الأدوية عبر الإنترنت والفضائيات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة باتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة ملف تداول الأدوية على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة لما له من خطورة بالغة على صحة الملايين من المصريين خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من المرضى يراودهم بصيص أمل فى التداوى من أمراضهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس مشيراً الى أن عملية تداول وبيع الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبى حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبياً لجنى مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.
وقال " سليم " فى بيان له اصدره اليوم : للأسف الشديد فإن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة خاصة أن هناك بعض الفضائيات المغمورة تروج لهذه الأدوية على مدار ال 24 ساعة يومياً مؤكداً أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وبعض الفضائيات ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون فى أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض لكن هذا لايحدث بل قد يصل الأمر الى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.
وأكد الدكتور محمد سليم أن ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات يمثل كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين موضحا أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة او الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر انتاج هذه الأدوية وتاريخ صلاحيتها ومحذراً فى الوقت نفسه من الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات على صحة المواطنين فى مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر
وكشف الدكتور محمد سليم أنه طبقًا للقانون الصادر في عام 2017 فإن تجارة الأدوية المغشوشة على صفحات التواصل الاجتماعي أو في الصيدليات يقضي بعقوبات محددة كما يحذر من التعامل مع بعض العقاقير المعينة على وسائل التواصل الاجتماعي أو شاشات التلفاز.
موضحاً أنه طبقًا للمادة 7 فلن تقل عن غرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه والحبس لمدة شهر وفي حال سببت تلك الأدوية ضررًا مباشرًا أو عاهة مستديمة فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة من 200 لـ500 ألف جنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم مجلس النواب وزارة الصحة الحكومة الملايين الأدویة على
إقرأ أيضاً:
«النواب» يكشف حقيقة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي
نفى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بجلسة المجلس العامة اليوم الإثنين، ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول المادة 79 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونصت المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأكد المستشار حنفي جبالي في بيان حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على 3 أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.
جدول توضيحي لمادة 79 قبل وبعد التعديلوطالب المستشار حنفي جبالي الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسببًا وصادرًا من القاضي الجزئي.
elaosboa15430
وبحسب البيان، "آلت ردود اللجنة التي أعدت مشروع القانون رفض المقترح النيابي، إلى أن النص المقترح بالمادة حققت 3 ضمانات، أولها حصول النيابة العامة على إذن القاضي الجزئي، فيما الشرط الثاني لكل أمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بألا تزيد عن 30 يومًا، وبينما الثالث أن مدة المدة لمرة أو مدد أخرى مماثلة يكون بموافقة القاضي في ضوء التحقيقات لاسيما والقضايا التي تستلزم مدة طويلة لجمع الأدلة.
اقرأ أيضاًمصدر مطلع: الجهود «المصرية القطرية» تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية