وزير المالية يقر تعديلات بقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها رقم 4999 قرار وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، رقم (137) وتاريخ 6 صفر 1445هـ؛ الخاص بإضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.
وتضمن قرار وزير المالية إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
وأصبحت بعد التعديل على النحو الآتي: "أ- يُعدل تعريف "أنشطة التمويل" الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي: أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية".
كما تضمنت: "تضاف الفقرتان الفرعيتان (4) و(5) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي: (4) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر، و(5) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة".
ونص القرار أيضا على تعديل الفقرة (1) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي: (1) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر".
واشتمل القرار على تبليغه لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء القراء بناءً على الصلاحيات المخولة لوزير المالية نظاماً، وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29 جمادى الثاني 1370هـ، وعلى المرسوم الملكي (م/26) وتاريخ 20 ربيع الأول لعام 1440هـ، المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 صفر 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 رجب 1405هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ و7 رجب 1440هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7 رجب 1440هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 جمادى الأولى لعام 1444هـ.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، رقم (499) وتاريخ 18 صفر 1445هـ؛ الخاص بإجراء تعديلين في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وقرر الوزير، الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي "ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة".
ووافق الوزير أيضا، بحسب القرار؛ على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري"..
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة وزیر المالیة المرخصة من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي: لا يهمني الاتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يقلل من أهمية توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار مع لبنان.
وقال سموتريتش: "لا يهمني الاتفاق مع لبنان.. ما يهمني هو حرية عمل جيش الاحتلال هنا".
ونشرت "القناة 13 الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، مقتطفات مسربة من مسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تتضمن منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان بعد بدء تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى التزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701.
كما يتضمن الاتفاق ملحقًا إضافيًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يوفر ضمانات أمريكية لدعم حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان لمواجهة "التهديدات الفورية" أو "الانتهاكات المحتملة للاتفاق".
وتفتح المسودة الباب لمفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود البرية في المستقبل.