اليوم السابع:
2025-03-10@06:50:03 GMT

ضبط لصوص سرقوا مجوهرات في أسيوط

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

ضبط لصوص سرقوا مجوهرات في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.   بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة - مقيمة دائرة القسم).   عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى).

. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة" وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع وقيامها بسداد بعض ديونها.   وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين

قررت النيابة العامة في قنا، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، عقب مشاجرة نشبت بينهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب الألعاب النارية.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين وتجديد الالتزام بدعم الفلسطينيينبرلمانية: خطة إعمار غزة شهادة على دور مصر الريادي في حماية القضية الفلسطينيةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحدياتسؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضان

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين.

وتبين أن المشاجرة وقعت خلافات بين الأطفال على الألعاب النارية، تطورت إلى تدخل الكبار من العائلتين، وانتهت إلى مقتل أ.ر 20 عاما، بطلق ناري، و س.ق 62 عامًا، بضربات عصا، وإصابة كل من: ر.أ، 56 عاما، م.ص عاما، و م.س 44 عامًا.

عقوبة حيازة الألعاب النارية
 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

 وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. 

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. 

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. 

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • جرائم على الهاتف تنتهي بالسجن.. كيف. تحمى نفسك منها؟
  • "العمدة" يطالب بالتوسع في المصانع والمشروعات لتوفير فرص عمل لشباب أسيوط
  • لصوص لكن أغبياء.. منحوس يتصل برقم الطوارئ أثناء السرقة في مدينة ستوك
  • نائب يطالب بالتوسع في المصانع والمشروعات لتوفير فرص عمل لشباب أسيوط
  • سرقوا صاحب كافيه .. قرار عاجل بشأن عصابة الشرطة المزيفة بالهرم
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
  • رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني: لن تمتلكوا سلاحا نوويا
  • ابتلع مجوهرات بـ 770 ألف دولار.. واقعة غريبة لمنتحل صفة لاعب مشهور| ما القصة؟
  • سرقة مجوهرات وسيارة فخمة من منزل إيزاك مهاجم نيوكاسل
  • لصوص لكن أغبياء.. حرامى المتجر ترك ابنه خلفه وتم القبض عليه فى المستشفى