كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة - مقيمة دائرة القسم). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى).
. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة" وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع وقيامها بسداد بعض ديونها. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت
السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
ساكنة تمصلوحت يشتكون انعدام الأمن واستفحال ظاهرة السرقات المتكررة
يشتكي سكان دواوير تمصلوحت في السنوات الأخيرة ظهور سرقات متكررة ومختلفة لم تعهدها المنطقة قبل، حيث تمت سرقات غامضة وفي وقت قياسي دون الوصول للجنات، ما يجعل المنطقة ملاذا آمنا للجريمة والإجرام عكس الجماعات المحاذية لهذه الجماعة التي تسجل انخفاضا ملموسا في معدل الجريمة خاصة السرقة تحت جنح الظلام.
وتجدر الإشارة إلي سرقة عدة فيلات وإفراغ آبار من معداتها وسرقة الأغنام وظاهرة قطاع الطرق على المارة… كلها حالات مسجلة لدي مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت في الثلاث سنوات الأخيرة. هذه الظاهرة هددت استقرار المجتمع المدني والمستثمرين الأجانب بالمنطقة. بالإضافة إلي اخبار وسلوكات يتداولها سكان المنطقة و التي يمارسها بعض عناصر الدرك الملكي مع المرتادين للإدارة لقضاء أغراض إدارية تنقصها الخبرة المهنية، ولها أثر في قطع روابط التواصل بين الساكنة والإدارة.
وفي نفس السياق وفي صباح اليوم على الساعة الرابعة تم الاعتداء علي كساب كان في طريقه للتبضع بسوق الاربعاء الأسبوعي وسرقة مبلغ مالي ضخم من حقيبته وتمزيق ثيابه.
كما طالب فاعلون جمعويون بتدخل السيد المحترم القائد الإقليمي للدرك الملكي ورفع هذا الضرر الذي أصبح مصدر تخوف وقلق للساكنة؟؟