حبس عامل سنة مع الشغل في اتهامه بإحراز ذخائر بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات في اتهامه بإحراز ذخائر مما يستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم في التحقيقات بأنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العام بضبط وتفتيش المتهم ايمن ع وعثر معه على طلقة دون ترخيص.
وثبت من تقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بالإدارة العامة بأن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة الأدلة الجنائية حيازة أسلحة
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».