الأحد, 24 سبتمبر 2023 11:42 ص

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر جرائم البناء والهدم

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.

باسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصرهاكرز يهدد رجل بالبساتين بصوره بملابس داخلية نسائية.. تفاصيل


وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

مقالات مشابهة

  • المباني الحكومية المهملة تثير الاستغراب.. ومطالبات بإعادة تأهيلها للاستثمار
  • خبراء دوليون: قلق بالغ إزاء قرار ترامب بإعادة كوبا إلى الإرهاب
  • الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر جرائم البناء والهدم
  • مواصفات وأسعار جيتور X70 موديل 2025.. صور
  • من بينهم كريستيانو وميسي وصلاح.. لاعبون تنتهي عقودهم في 2025
  • بشرى سارة.. الإعلان عن بدء صرف المرتبات لهذه الفئة من المستفيدين وبشكل دائم ومنتظم
  • بدء صرف مرتبات هذه الفئة في العاصمة صنعاء.. تفاصيل
  • أسعار جيتور X70 موديل 2025 بالسعودية
  • فكَّر في مخالفة الأوامر.. عميد المعتقلين السوريين يروي أسباب سجنه الحقيقية
  • الصحة تصدر أمراً وزارياً بإعادة تعيين الوجبة الأولى لـ5 فئات