دبي-الوطن

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تطوير وأتمتة تصاريح اللوحات الإرشادية التكميلية، بحيث أصبحت متوفرة للجهات المعنية على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae . ويأتي تطوير الإجراءات والخدمات في الهيئة ضمن عمليات التحول الرقمي في الهيئة، وذلك لتوفير خدمات سهلة وذكية في متناول المتعاملين أينما كانوا وفي أي وقت.

وبإمكان طالبي الخدمة الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، وتقديم طلب اصدار تصريح تركيب لوحات ارشادية تكميلية من خلال نظام اصدار تصاريح الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، الذي أصبح متكاملاً مع كافة الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام المالية، ونظام الخرائط الالكتروني بالإضافة إلى أنظمة ترخيص الشركات التابع لغرفة دبي للتجارة.

وقالت الهيئة أنها تمنح التصاريح التي يُسمح بموجبها بتركيب اللوحة الإرشادية التكميلية في المواقع المحددة فيها، وللجهات المعنية مثل المنشآت الصحية والطوارئ ومرافق النقل والوجهات السياحية العامة والرئيسية المستوفاة الشروط المطلوبة، وفقا لقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي (23) لسنة 2013 رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق في دبي. وبناء عليه يتم تصميم وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميلية وفقاً للشروط والمعايير والمواصفات القانونية والفنية المحددة في قرار المجلس التنفيذي ودليل وسائل التحكم المرورية المعد من قبل الهيئة”.

وأكدت الهيئة على أن النظام يرفع كفاءة العمل ويقلص الاعتماد على الأوراق ويسهل الإجراءات على كافة المتعاملين، ما يعزز حرص الهيئة الدؤوب على رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقديم الأفضل للمتعاملين وبالتالي زيادة نسبة الرضا، وتحقيق التنافسية في إسعاد الناس التي تعد من الغايات الاستراتيجية للهيئة.

وقالت الهيئة أن النظام يتيح أتمتة خدمات التصاريح للمتعاملين وإمكانية تقديم الطلبات وتحميل جميع الوثائق المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى النسخ الورقية وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ودون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمات التابعة للهيئة. ويتم إصدار التصريح بشكل الكتروني بعد إتمام عملية الدفع الآلية لتصاريح اللوحات التكميلية، كما يرسل النظام اشعارات للمتعاملين عبر رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني لإبقائهم على معرفة بحالة الطلب، والتحديثات التي جرت عليه، كما تتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية تجديد التصريح أو إلغائه أو الاستفسار عن حالة التصريح.

الجدير بالذكر أن أعمال تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميلية يجب أن تتم عن طريق المقاول المُعتمد أو المُعين من قبل الهيئة للقيام بهذه الأعمال، والذي يتولّى تقديم المُخطّطات التنفيذية لتركيب اللوحة الإرشادية التكميلية، بعد إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية للمواقع التي سيتم تركيبها فيها


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .


و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :


عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.


نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

مقالات مشابهة

  • الأمانة تبدأ استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام (رابط)
  • مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي الداعم لحملة «وقف الأب» يحقق أكثر من 83 مليوناً و600 ألف درهم
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • مجلس الأمن السيبراني: احذروا الصفقات الوهمية والاحتيال الإلكتروني
  • إعادة التصريح مجددا لطيران "بلقيس" ومنح شركتي "عدن والبسيري" تصاريح جديدة
  • الضرائب تصدر تعليمات بشأن الإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
  • تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC للتسويق الإلكتروني 15 يومًا
  • لوحات جدارية في حماة تمحو آثار النظام البائد وتجسد فرحة التحرير