العمل :تنسيق مصري إيطالي لضخ عِمالة مصرية مُدربة في سوق العمل الإيطالية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل اليوم الأحد، تفاصيل لقاء جمع بين الدكتور محمود حمزاوي المٌلحق العمالي بميلانو، وستيفانيا كونجيا، مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق له، بحضور سكرتير أول حازم الشوربجي القنصل بالسفارة المصرية بروما.
وقال حمزاوي في تقرير تلقاه وزير العمل حسن شحاتة، أن الاجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات العمالية بين الجانبين تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة، لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج "9 مكاتب خارجية"، بالتواصل مع كل الجهات المعنية بملف العمل؛ للتنسيق والمزيد من الحماية والرعاية لعمال مصر في الخارج، وتوفير فرص عمل للمصريين في الأسواق الخارجية، ومعرفة متطلباتها، والمهن التي يحتاجها السوق واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الشباب الراغبين في السفر من الوقوع في فخ "النصابين" و"الصفحات الوهمية".
وأضاف أن هذا اللقاء الذي انعقد في العاصمة روما، بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي.
وأوضحت الوزارة، أن، المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج سالفة الذكر مُختصة برعاية التعاون الثنائي مع بلدان المنشأ فيما يتعلق بالعمال الأجانب الوافدين إلى إيطاليا، والإشراف على دخولهم، وتخطيط وإدارة الحصص المُقررة لهم، وتنسيق سياسات إدماجهم في المجتمع الإيطالي، وأنشطة سياسات حماية الأجانب القُصر، والإشراف على أساليب إقامتهم.
واستمعت ستيفانيا كونجيا، من المسؤول المصري إلى التطور الذي حدث في ملف التدريب المهني، من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل تابعة لوزارة العمل، وكيف أنها تقوم بدور عملي لتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، وقدرتها على تزويد السوق الإيطالي بالعمالة الماهرة.
وناقش الجانب المصري مع الإيطالي الحصص المُقررة لدخول الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي لأسباب العمل والتدريب المهني خلال الثلاث سنوات "2023- 2025، وآلية الاستفادة منها وسبل التنسيق بشأنها.
وأشار حمزاوي إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المُبرمة عام 2005م بين وزارتي عمل البلدين، في مجال هجرة العاملة، والبروتوكول التنفيذي لها المُوقع عام 2009، من خلال تجديد مذكرة التفاهم التي جرى الاتفاق عليها 2011، لتنفيذ تلك الاتفاقية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتُسهِل إجراءات دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، وتلبيةَ إحتياجات سوق العمل الإيطالي من الأيدي العاملة
وأكد على أهمية تأسيس مكتب للتنسيق المحلي تابع لوزارة العمل الإيطالية، يكون مقره القاهرة بهدف التنسيق مع وزارة العمل المصرية في تأهيل العمالة المصرية على المِهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي والترويج لهذه العمالة لدى أصحاب الأعمال الإيطاليين، وجرى الاتفاق على قيام الجانب المصري بعرض هذا المقترح على الجانب الايطالي بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل سوق العمل ع مالة مصرية سوق العمل الإیطالی
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.