عقوبة الهروب من المدرسة وفق لائحة الانضباط.. تصل إلى الفصل 7 أيام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حددت لائحة الانضباط المدرسي والذي أصدرَها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالقرار الوزاري 187، مخالفات المستوى الثاني والإجراءات العلاجية الخاصة التي يجب تطبيقها على الطالب في حالة ارتكابها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي يتمّ اتباعها في مخالفة الهروب من المدرسة والتي تتمثل من المخالفات المستوى الثاني والتي تصل به العقوبة إلى الفصل ونقلة إلى المدرسة.
- توجيه الطلاب، وتوعيتهم بمسئولياتهم تجاه مستقبلهم ومدرستهم من قبل الإخصائي الاجتماعي.
- دمج الطالب كثير الهروب في أنشطة مدرسية، وفق ميوله ورغباته.
- إخطار ولي الأمر في نفس اليوم الذي هرب فيه الطالب.
- تطبق معالجات المستوى الأول الخاصة بالغياب عن بعض الحصص دون عذر مقبول.
المعالجة الثانية- تحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي ثم الإخصائي النفسي لدراسة المشكلة من مختلف جوانبها، لمعرفة ظروف حدوثها وكتابة تقرير عن الحالة.
- أخذ تعهد على الطالب، وولي أمره، وإثبات ذلك في السجلات المخصصة للمخالفات.
المعالجة الثالثةتحويل الطالب إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات التالية بشكل تتابعي:-
- تخفيض درجة سلوك الطالب بنسبة لا تتجاوز 15%.
- فصل الطالب لمدة لا تجاوز 7 أيام.
- عرض الطالب علي لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ القرار بنقلة إلى مدرسة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.