حددت لائحة الانضباط المدرسي والذي أصدرَها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالقرار الوزاري 187، مخالفات المستوى الثاني والإجراءات العلاجية الخاصة التي يجب تطبيقها على الطالب في حالة ارتكابها. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي يتمّ اتباعها في مخالفة الهروب من المدرسة والتي تتمثل من المخالفات المستوى الثاني والتي تصل به العقوبة إلى الفصل ونقلة إلى المدرسة.

 

المعالجة الأولي 

- توجيه الطلاب، وتوعيتهم بمسئولياتهم تجاه مستقبلهم ومدرستهم من قبل الإخصائي الاجتماعي.

- دمج الطالب كثير الهروب في أنشطة مدرسية، وفق ميوله ورغباته.

- إخطار ولي الأمر في نفس اليوم الذي هرب فيه الطالب.

- تطبق معالجات المستوى الأول الخاصة بالغياب عن بعض الحصص دون عذر مقبول. 

المعالجة الثانية 

- تحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي ثم الإخصائي النفسي لدراسة المشكلة من مختلف جوانبها، لمعرفة ظروف حدوثها وكتابة تقرير عن الحالة.

- أخذ تعهد على الطالب، وولي أمره، وإثبات ذلك في السجلات المخصصة للمخالفات.

المعالجة الثالثة 

تحويل الطالب إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات التالية بشكل تتابعي:- 

- تخفيض درجة سلوك الطالب بنسبة لا تتجاوز 15%.

- فصل الطالب لمدة لا تجاوز 7 أيام.

- عرض الطالب علي لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ القرار بنقلة إلى مدرسة أخرى. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط

إقرأ أيضاً:

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنهامحاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولةمات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وعلى جانب آخر، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.

وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: 

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. 

وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.

مقالات مشابهة

  • لجنة الانضباط تُحبط النصر في أزمة الرويلي
  • بالرابط.. طريقة الحصول على تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل
  • رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم معلم علوم بـ أسوان والأقصر
  • «التربية والتعليم» تمدد التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع
  • وزير التربية والتعليم يصل إلى مقر حفل الإفطار السنوي لأبناء قنا والأقصر والقبائل العربية
  • إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
  • محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الجمهورية في مسابقات التربية والتعليم| صور
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • «التربية» تحدّد ضوابط منع الغش في امتحانات نهاية الفصل الثاني
  • حادثة الطالب الحميدي .. توقيف مدير المدرسة ومساعده والمستخدم في مركز إصلاح ماركا