حدد قانون تنظيم الجامعات مخالفة تأديبية لكل من يقوم من طلاب الجامعات بارتكاب عدد من المخالفات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المخالفات.

عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات

وتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.

كما تنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعات طلاب الجامعات الحرمان من فصل دراسی أو أکثر

إقرأ أيضاً:

انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون

أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.

 تلقي رجال المباحث بقسم أول أكتوبر، ببلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للنصب على يد 3 أشخاص أوهموه أنهم رجال شرطة وذلك أثناء قيامه بتغيير أموال بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية.

تم تشكيل فريق بحث ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتبين أن لديهم سجل إجرامي سابق وضبط بحوزتهم 2 سلاح خرطوش وتماثيل مقلدة ولا سلكي مقلد؛ للنصب على ضحاياهم، وارشدوا عن عدد من شركائهم في الجريمة.

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة رجال الشرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • قبول الدورة الثانية من خريجي الجامعات من المتميزين في الفروسية للعمل ضباط مكلفين بالقوات المسلحة
  • القوات المسلحة: قبول الدورة الثانية من خريجي الجامعات للعمل كضباط مكلفين في رياضة الفروسية
  • الإعلان عن قبول خريجي الجامعات من المتميزين في رياضة الفروسية للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
  • قبول الدورة الثانية من خريجي الجامعات المتميزين في الفروسية للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
  • الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس
  • الكنيست يصادق على قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينيي الداخل
  • الآن.. نتائج الفصل الدراسي الأول 1446 عبر منصة نتائجي ونظام نور برقم الهوية الوطنية
  • مخالفة مرورية يجهلها كثيرون غرامتها تصل إلى 10 ملايين سنتيم ومتابعة قضائية
  • المدن الجامعية تستقبل الطلاب الجدد بالإسكندرية
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون