صدى البلد:
2025-02-19@21:56:22 GMT

هل يجوز ذبح عجل صغير عقيقة عن ولد و4 بنات؟

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله- تعالى- بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة.

حكم ذبح عجل صغيرعن الأولاد فى العقيقة

وأضاف "عثمان" فى إجابته على سؤال مضمونه :- لدى ولد و4 بنات فهل أعق عنهم بعجل صغير أم أبيعه وأوزع ماله لدار أيتام؟"، أن هذا العجل الصغير لا يجزئ عن العقيقة؛ لأن سن الأضحية هو سن العقيقة تمامًا ،فعليك أن تترك هذا العجل حتى يكبر، ثم تذبحه عقيقة لهؤلاء الأطفال.

وأوضح أن الإبل يجزئ فى الذبح ما كان سِنّه 5 سنوات أو دخل في السادسة، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن الماعز ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن ما أتمَّ ستَّةَ أشهر ودخل في الشهر السابع.

واختتم "والأولى لك أن لا تبيعها وتتبرع بمالها واجعل هذا التبرع من مال آخر، ولكن عليك أن تقيم سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث عقت السيدة فاطمة عن الحسن والحسين، فالعقيقة سنة ولا نريد ان نجعلها تغيب عن حياتنا فعليك ان تفعلها محبة لسُنة سيدنا محمد -صى الله عليه وسلم-".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الأزهر يوضح هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان أم لا ؟

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟".

ورد مركز الأزهر على السؤال موضحًا: أن الله عز وجل قال في محكم تنزيله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}.[الأحزاب: 21]، وقد ثبت عن سيدنا رسول الله ﷺ أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان؛ فعن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».[مُتفق عليه]، وهذا في شهر شعبان مُطلقًا.

أما ابتداء الصوم بعد انتصاف شهر شعبان فقد اختلف في حكمه الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز الصيام في النصف الأول منه؛ لتعدد الروايات الحديثية الواردة في صيام النصف الثاني من شهر شعبان، فمنها أحاديث تدل أن رسول الله ﷺ كان يصوم أكثر أيام شهر شعبان مطلقًا كالحديث السابق ذكره، ومنها أحاديث تدل على جواز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن كانت عادته الصوم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». [مُتفق عليه]

ومنها أحاديث تدل على عدم جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]

وذهب الشافعية في الجمع بين هذه الأحاديث إلى القول بتحريم صيام التطوّع في النصف الثاني من شعبان إلا صومًا اعتاده الشخص، أو وصله بصوم قبله في النصف الأول، أو كان عن نذر أو قضاء، ولو كان قضاءً لنفل أو كفارة، فإن كان كذلك فلا حرمة. [انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 309/2]

بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، ولو لمن لم يعتده الإنسان ولم يصله بالنصف الأول منه، ولا يكره إلا صوم يوم الشك، وقالوا: إن ما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]، هو حديث ضعيف، قال أحمد وابن معين: إنه منكر، وقال الخطابي: هذا حديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدى من حديث العلاء، وقال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا؛ لأنه خلاف ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أنه كان يصل شعبان برمضان. [انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 289/10]

ويُرَدُّ على الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الشافعية (قد صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر... والعلاء بن عبد الرحمن واحتج به مسلم وابن حبان وغيرهما ممن التزم الصحة، ووثقه النسائي، وروى عنه مالك والأئمة، ورواه عن العلاء جماعة: عبد العزيز الدراوردي وأبو العميس وروح بن عبادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن عبيدة الربحي وعبد الرحمن ابن إبراهيم القاري المديني") [عمدة القاري شرح صحيح البخاري باختصار289/10]، وبالتالي فالحديث صحيح، والجمع بينه وبين باقي الألة أولى من إهمال أحدها.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التوفيق بين الأدلة: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرِّم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد". انتهى. [الفتاوى الفقهية الكبرى 2/ 82]، ومما ذكر يُعلم الجواب. 

مقالات مشابهة

  • مبادرة أهلية لدعم 100 مشروع صغير في حلب ‏
  • محافظ بني سويف يشهد تسليم مستلزمات 60 مشروعًا صغيرًا لمستفيدي "تكافل وكرامة"
  • هل يمكن لثقب أسود صغير أن يقتلك؟
  • هل يجوز عمل العقيقة فى بلد آخر فقير؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • الحجار يستعرض الوضع الأمني مع اللواء عثمان
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأفضل أن تكون العقيقة في المكان الذي يعيش به صاحبها
  • هل يجوز عمل عقيقة في بلد آخر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • كارمن سليمان تُرزق بتوأم بنات .. فيديو
  • الأزهر يوضح هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان أم لا ؟
  • أسماء بنات عراقية نادرة وقديمة