الاقتصاد نيوز _ بغداد

طرح عدد من المختصين في المجالين المالي والاقتصادي، فكرة أن تُسهم رؤوس الأموال العراقية من الداخل والخارج في بناء مشروع “طريق التنمية” العملاق، من خلال إصدار سندات خزانة بالدولار، كأن تكون قيمة السند الواحد مئة دولار أو ألف دولار، ويجري شراء هذه السندات بالدينار العراقي على أن تحسب بالسعر الرسمي للدولار (1320) ديناراً للدولار الواحد، وبسعر فائدة مجزٍ كأن يكون 5 بالمئة، مع السماح لرؤوس الأموال الخارجية بشراء هذه السندات بالدينار العراقي.


مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، بيّن في حديث لـ “الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن “إصدار سندات خزانة بالدولار لتمويل (طريق التنمية) مقترح جيد وله آثار إيجابية في تحرك الكتلة النقدية الموجودة، وذلك من خلال سحب الأموال المكتنزة خارج المصارف التي تقدر بنحو 75 بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية، وهي مكتنزة عند المواطنين لعدم ثقتهم بالقطاع المصرفي، لذلك فإن إصدار تلك السندات سيؤدي إلى سحب تلك الأموال وإدخال تيار للتداول النقدي» .
ولفت إلى أن “قاعدة المشاركة في تمويل المشروع ستتوسع وسيخفف العبء عن الحكومة من حيث الأموال المرصودة لهذا المشروع الكبير، وذلك سيكون له تأثير - وإن كان غير مباشر - في سعر صرف الدولار في السوق، وبذلك ستقل كمية الطلب على الدولار وسيزداد استعمال الدينار العراقي في عملية الشراء، كما أن مشاركة رؤوس الأموال الخارجية مفيدة، شريطة أن تكون أموالاً عراقية خالصة وليست ناتجة عن شراكة أجنبية» .
وأوضح الصفار، أنه “إذا ما تمكنت الحكومة من تنفيذ هذا المشروع؛ فسيكون له تأثير اقتصادي في جميع القطاعات الزراعية والصناعية
والتجارية وحتى السياحية» .
من جانبه، أشار الخبير في الشأن الاقتصادي، الدكتور نبيل جعفر المرسومي، إلى أن “مشروع (طريق التنمية) بحاجة إلى استثمارات كبيرة جداً، فالمرحلة الأولى للخمس سنوات بحاجة إلى 17 مليار دولار، وبالتالي نحن بحاجة إلى 3 مليارات ونصف المليار سنوياً لتمويل المشروع» .
وأشار إلى أن “هناك صعوبات بجذب استثمارات أجنبية لتنفيذ (طريق التنمية) بسبب التحديات التي ستواجهه، منها لوجستية وأخرى أمنية، لذلك يجب أن يكون تمويل المرحلة الأولى عراقياً، وعندما نضع الركائز الأساسية في المرحلة الأولى ونستطيع من خلالها بناء أو تمرير حمولات تقدر بـ3.5 مليون حاوية سنوياً، بعد ذلك يمكن إدخال الاستثمار الأجنبي» .
وبيّن المرسومي، أن “التمويل الداخلي للمشروع يكون بطريقتين؛ إما عن طريق توفير الأموال من خلال الموازنة العامة وهذا صعب جداً، لا سيما أن العجز التقديري لثلاث سنوات 63 تريليون دينار سنوياً، أو عن طريق إصدار سندات الخزانة، وهو أحد المقترحات التي يجب النظر إليها بشكل جدي، خاصة أنه يُسهم في سحب جزء من الكتلة النقدية ويقلل من حجم الطلب الكلي على الدولار، فنحن بحاجة إلى تمويل عراقي جديد لـ(طريق التنمية)”.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة بحاجة إلى

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم خيانة الأمانة.. القانون يجيب

جريمة “ النصب وخيانة الأمانة ” من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

نصت المادة (336) علي أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ووفقا للمادة (338) فإن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وطبقا للمادة (336) فإن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
  • تواصل العمل في مشروع المبادرة المجتمعية لتنفيذ طريق الزهرة
  • بدء اختبارات المشـروع القـومـي للمــوهبـة الحـركيـة بمركز التنمية الشبابية ببني سويف
  • ضبط عاطلين غسلوا 100مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ببني سويف
  • «موانئ دبي العالمية» تصدر سندات زرقاء بـ 100 مليون دولار لتمويل مشاريع مستدامة
  • تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم خيانة الأمانة.. القانون يجيب
  • ممر داود: الخطة التركية لاستبدال طريق التنمية وتوسيع النفوذ