عبد الواحد السيد يرفض إلغاء عقوبة حسام عبد المجيد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات جديدة في الغرامة الموقعة من عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على حسام عبد المجيد مدافع الأبيض والمقدرة بـ 200 ألف جنيه ، على هامش اعتراضه على استبعاده من قائمة الفريق أمام بيراميدز في المباراة الماضية .
وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :رفض عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إلغاء العقوبة المالية الموقعة على حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض.
وكان الجهاز الفني قد وقع غرامة مالية على حسام عبدالمجيد قدرها 200 الف جنيه بعد رفضه مرافقة الفريق لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري عقب خروجه من قائمة المباراة.
وأضاف : " عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك رفض إلغاء العقوبة الإدارية الموقعة على اللاعب بعد تدخل أكثر من لاعب في الفريق خلال الساعات الماضية لتهدئة الأجواء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الواحد السيد الزمالك حسام عبد المجيد حسام عبد
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.