عبد الواحد السيد يرفض إلغاء عقوبة حسام عبد المجيد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات جديدة في الغرامة الموقعة من عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على حسام عبد المجيد مدافع الأبيض والمقدرة بـ 200 ألف جنيه ، على هامش اعتراضه على استبعاده من قائمة الفريق أمام بيراميدز في المباراة الماضية .
وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :رفض عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إلغاء العقوبة المالية الموقعة على حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض.
وكان الجهاز الفني قد وقع غرامة مالية على حسام عبدالمجيد قدرها 200 الف جنيه بعد رفضه مرافقة الفريق لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري عقب خروجه من قائمة المباراة.
وأضاف : " عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك رفض إلغاء العقوبة الإدارية الموقعة على اللاعب بعد تدخل أكثر من لاعب في الفريق خلال الساعات الماضية لتهدئة الأجواء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الواحد السيد الزمالك حسام عبد المجيد حسام عبد
إقرأ أيضاً:
القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.
بالفحص أمكن ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وضُبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم") .
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".