أبرزها إفشاء بيانات العملاء.. محظورات في قانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على البنك، إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وألا تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك، الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، وذلك عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
واستثنى القانون المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها.
ومنح القانون قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكي.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي الجهاز المصرفي البنك
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.