حمد العبيد يطلب بياناً بالزيادة في المعاش الاستثنائي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:
تنص المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أنه يجوز «بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون»، وقد نمى إلى علمي صرف معاشات استثنائية لبعض القياديين وغيرهم تتفاوت بصورة كبيرة عن معدل المعاشات التقاعدية التي تصرف لمن سواهم من الغالب الأعم من المتقاعدين ودون وجود ضوابط أو معايير تبرر هذا التفاوت.
كما وجه سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تغير الإحصائيات القديمة خصوصا العام 1985 بالزيادة حيث نشرت المؤسسة في إحصائيتها لعام 2018 أن عدد طلبات 1985 هو 3 طلبات، وحدثت هذه القائمة في موقع المؤسسة حتى 25/8/2022 حيث بلغ العدد 30 في آخر إحصائية؟
2 ـ ما أسباب تغير عدد الطلبات الإسكانية للأعوام 1992 وما قبل حيث إن العدد ازداد في كشف المؤسسة عند مقارنة كشف 15/2/2018 بكشف 25/8/2022؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
خطوات تقديم طلب مد الخدمة للمعلمين بعد المعاش
خطوات مد الخدمة للمعلمين بعد المعاش .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها ، بعد أن تقرر رسمياً إتاحة ذلك .
خطوات مد الخدمة للمعلمين بعد المعاش ، بحسب قرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تتمثل فيما يلي :
يُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة يتم تقديم طلب مد الخدمة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغ سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السنلابد أن يرفق بطلب مد الخدمة الأوراق التالية :- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها المتقدم تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب
- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب
- شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي
وتتم المفاضلة بين المتقدمين بطلبات مد الخدمة على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي:
- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أصدر القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لـ مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.