أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، عن حكم الذبح عند شراء شيء جديد.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجب على المسلم أن يذبح شيئًا عند شراء شيء جديد، ومع ذلك فلا مانع إذا تيسر له من أن يذبح ذبيحة أو يصنع دعوة إلى طعام على نية شكر النعمة، وإطعام الطعام.
لا يجب على المسلم أن يذبح شيئًا عند شراء شيءٍ جديدٍوأضافت «الإفتاء»، أنه لا يجب على المسلم أن يذبح شيئًا عند شراء شيءٍ جديدٍ، كسيارة مثلًا، ولكن يُستحب له أن يفعل ذلك -ونحوه من الصدقات والأعمال الصالحة- بنية شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه، لقول النبي ﷺ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها».
وتابعت، أنه من المعلوم أن ذبح الذبائح وإقامة ولائم الطعام من جملة الطاعات التي يثاب عليها الإنسان إذا نوى بها شكر نعمة الله تعالى عليه وإطعام الطعام، فذلك كله من باب تجدد الشكر بتجدد النِّعَم.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح حكم إلقاء المدائح النبوية في ذكرى المولد الشريف
هل الموتى يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويومًا قبله وبعده؟ الإفتاء تجيب
مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في مؤتمر «منهجية الإفتاء»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكم دار الإفتاء ذبح مفتي الديار المصرية دار الإفتاء المصرية سيارة جديدة الحكم الشرعي الذبح احكام حكم الشرع البيت الجديد حكم الدين
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية قد بينت أن المحافظة على الكيان الإنساني أمر مقرر ومشروع، ولذلك جعل اللهُ تعالى قاتلَ المؤمن بغير حق مخلدًا في النار؛ فقال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93].
وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151].
وأضافت الإفتاء أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195].
كما حرم الله تعالى الخمر محافظة على العقل؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وأباح الإسلام للمضطر استعمال ما حرمه الله عليه وقت الاختيار في حدود ضيقه؛ لقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3].
وأكدت الإفتاء أن الدواء الذي يؤدي إلى فتور بالإنسان وله تأثير على الحالة النفسية ولكنه يستعمل كعلاج لبعض الأمراض لا يجوز استعماله في غير مثل هذه الحالات وفي حدود العلاج فقط، وأما الاتجار فيه لغير هذا الغرض وبيعه لعامة الناس لتحقيق ربح دون النظر إلى حياة الأمة فإنه يكون محرمًا تحريمًا قطعيًّا.