أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة محفوظة، ولا تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، إلا بتعويض عادل ويدفع مقدمًا.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك تأخير في صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية، على الرغم من أن القانون واضح.


ولفت إلى أن جميع المشاريع مهم ولا أحد ينكر ذلك، ولكن هناك بعض الأشخاص لم تحصل على التعويضات، من شهر أغسطس من عام 2020.

وأوضح أنه تلقى شكاوى كثيرة من المواطنين بخصوص عدم الحصول على التعويضات، ولذلك على السادة المسئولين في المحافظات سرعة حل مشكلات المواطنين.


وكشف أن بعض المواطنين لا تعلم قيمة التعويض الذي سيحصلون عليه، رغم نزع الملكية، مؤكدًا أن هذا الموضوع ليس في جميع الأماكن، ولكن في بعض الحالات.


وأشار إلي أن الأموال موجودة في المحافظات، لكن المشكلات تكون من بعض الأشخاص، وأن هذا الأمر يحتاج مواجهة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب نيفين منصور النواب لجنة القوى العاملة القانون

إقرأ أيضاً:

إنهاء منازعات الفحص التقديري قبل 2020 بسداد 30% من الضريبة المستحقة

يعد قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب لما يستهدفه من تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ونصت الماد (4)  على أنه الممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 من يناير 2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقا للاتي:

أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.

أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافا إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:

(1) -عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.

(ب) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.

(ج) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيا إلى خسائر ضريبية.

ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي :

1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .

2- (25%) خلال الثلاثة أشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).

4- (25%) خلال الثلاثة الشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (3) .

وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب يزور الدورة التدريبية للإعداد للدورات الصيفية للبنات في جميع المحافظات الحرة
  • «النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال مؤتمر صحفي: في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري
  • كييف ترفض طلب واشنطن إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 500 مليار دولار
  • البعثة الأممية: خوري تشجع جميع المواطنين على التسجيل والتصويت في الانتخابات البلدية
  • إنهاء منازعات الفحص التقديري قبل 2020 بسداد 30% من الضريبة المستحقة
  • موعد صرف معاشات شهر مارس 2025.. هل هناك زيادة جديدة؟
  • الاحتفاء بزواج 2020 شاباً وشابة في البحرين
  • برلماني: حزب مستقبل وطن يعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين
  • بريطانيا.. ارتفاع حجم تجارة التجزئة إلى أعلى معدلاتها منذ 2020