سواليف:
2024-12-23@08:13:30 GMT

6 حالات لحماية الحدث العامل في مشروع نظام جديد

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

6 حالات لحماية الحدث العامل في مشروع نظام جديد

 #سواليف

نشر ديوان التشريع والرأي، مشروع نظام حماية الحدث العامل لسنة 2023 للتعليق عليه ضمن المهلة القانونية والمحددة بـ15 يوما، وذلك بعد 6 سنوات من فتح النقاش حوله.

ووفقا للنظام فإنه تشكل لجنة في الوزارة برئاسة مدير المديرية، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: المجلس القضائي يسميه رئيس المجلس القضائي، والوزارات التالية يسمها الوزير المعني: العمل، والصحة، التربية والتعليم،الشباب، التخطيط والتعاون الدولي، وشرطة الأحداث يسميه مدير الأمن العام، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر / إدارة البحث الجنائي يسميه مدير الأمن العام.

كما تتضمن اللجنة؛ جهتان من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة يوافق عليهما الوزير بناء على تنسيب اللجنة، وتتغيران كلما دعت الحاجة، و رئيس قسم مكافحة عمل الاطفال في الوزارة مقررا للجنة.

مقالات ذات صلة الأردن وإيران يبحثان حل الأزمة السورية وانهاء أخطارها ومنها المخدرات 2023/09/23

بحسب النظام تجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل، وكلما تطلب الأمر ذلك بدعوة من رئيسها، كما تقدم للوزير تقريراً دورياً كل 3 أشهر حول الإجراءات والتوصيات اللازمة.

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات وأبرزها؛ تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والشريكة المعنية في حماية الحدث العامل خلافاً للتشريعات النافذة ودراسة الاولويات الوطنية ورسم خارطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأطفال وتحديثها بشكل مستمر لمنع الازدواجية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الاطفال وإصدار التقارير المتعلقة بها ومتابعة تطبيق الإطار الوطني.

ويتضمن عمل اللجنة تطوير قاعدة بيانات حالات عمل الأحداث، ومعالجة التحديات التي تطرأ أثناء التدخلات مع حالات عمل الأحداث أو أسرهم.
مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة للنظام في 13 الشهر الحالي، في حين شمل النظام الجديد 6 حالات للحدث العامل دون 16 عاما بصرف النظر عن العمل الذي يمارسه.

وتاليا مشروع النظام:نظام حماية الحدث العامل خلافاً للتشريعات النافذة طباعة
نظام

نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام حماية الحدث العامل خلافا للتشريعات النافذة
صادر بمقتضى المادة (47) من قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014
ــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حماية الحدث العامل خلافاً للتشريعات النافذة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014.
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقاً لأحكام القانون.
اللجنة : اللجنة التنسيقية المشكلة وفق أحكام هذا النظام من الجهات والمؤسسات متعددة القطاعات المعنية لحماية الحدث العامل خلافاً للتشريعات النافذة.
الإطار الوطني : الإطار الوطني للحد من حالات الاطفال العاملين والمتسولين المعتمد من رئاسة الوزراء.
الحدث المحتاج للحماية والرعاية : الحدث الذي يكون ضمن إحدى الحالات المحتاجة للحماية والرعاية المنصوص عليها في القانون.
مشرف منسقي الحالات : الشخص المعتمد الذي يقوم على توزيع الحالات على منسقي الحالة.
منسق الحالة : الشخص المتخصّص الذي يمتلك المهارات والخبرات والمؤهلات والمعتمد من قبل الوزارة.
مقدم الخدمة : الشخص العامل الذي يتعامل مع الطفل مباشرة وأسرته/ا من خلال تقديم خدمة متخصّصة له/ا والمعتمد من قبل الوزارة.
ب‌- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والإطار الوطني ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3- يطبـق هـذا النظـام علـى كافـة الحـالات التي يكون فيها الحدث عاملاً خلافاً للتشريعات النافذة ويعتبر بموجبها حدثا محتاجاً للحماية والرعاية كما يلي:-
أ‌- إذا كان حدثاً عاملاً خلافاً للتشريعات النافذة بما في ذلك:
1- الحدث العامل دون سن السادسة عشرة من عمره وبصرف النظر عن العمل الذي يمارسه.
2- الحدث العامل الذي بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويعمل بما يخالف أحكام قانون العمل.
3- الطفل غير المأذون له بممارسة أعمال التجارة خلافا لأحكام القانون المدني.
ب‌- إذا كان يستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.
ج‌- إذا كان بائعاً متجولاً أو عابثاً بالنفايات.
د‌- إذا كان في أي حالة من حالات استغلال الحدث في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو التسول المنظم أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو أسوأ أشكال عمل الاطفال التي ينطبق عليها قانون منع الاتجار بالبشر النافذ.
المادة 4- أ- ترتكز أسس التعامل مع الأحداث العاملين خلافاً للتشريعات النافذة على منهجية إدارة الحالة والنهج التشاركي.

ب- يتم مراعاة الضوابط التالية في إدارة الحالة بين الشركاء بعد إسناد مهمة التنسيق لمُنسق الحالة:-
1- دعوة الجهات للمشاركة في لقاءات إدارة الحالة الخاصّة بحالة الطفل المعني وأسرته/ا.
2- ضرورة مشاركة المؤسسة المعنيّة بحماية الطفل التي بلغت عن الحالة في عضوية فريق إدارة الحالة واجتماعات مؤتمر الحالة واتخاذ القرارات.
3- ضرورة تقييم عوامل الخطورة لحالة الطفل المعني وأسرته/ا من خلال تقييم درجة خطورة الأمن الشخصي والسلامة الذاتية. وعقد لقاء الاستجابة الفورية بمشاركة كافة الشركاء المعنيين.
4- التزام منسق الحالة باطلاع فريق إدارة الحالة على التطوّرات والمعلومات اللازمة والمستجدات ‏المتعلقة بالطفل وأسرته/ا.
5- إشراك الطفل أو من ينوب عنه المراحل وأسرته/ا في جميع المراحل ومن خلال اطلاعه، وأخذ رأيه حول الخيارات المتاحة وتبعات كل واحد منها اتخاذها والخطة المنوي اتخاذها، واتخاذ القرارات المتعلّقة به تشاركيًاً ضمن فريق إدارة الحالة.
6- اتخاذ قرار إغلاق الملف توافقياً بين الشركاء بناءً على تقييم نتائج عوامل الخطورة. وإصدار القرار النهائي بالتصويت بين أعضاء فريق إدارة الحالة. بحسب رأي الأغلبيّة.
7- التزام الجهة التي تقوم بدور إدارة الحالة بعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع المؤسّسات المعنيّة لتقديم الخدمات لحالات الأطفال في أوضاع العمل.

ج‌- تراعي منهجية ادارة الحالة استخدام الادوات التالية للتخطيط للحالة وإعداد خطة التدخل:-
1- جمع المعلومات ذات الصّلة بحالة الطفل وأسرته/ا مع مراعاة دقة هذه المعلومات، لتساعد في فهم الوضع والظروف المحيطة.
2- تبادل المعلومات ومشاركتها مع المؤسّسات ذات الصّلة لحماية وسلامة الطفل وأسرته/ا، مع الأخذ بالاعتبار سرية هذه المعلومات وخصوصيّتها والمصلحة الفضلى؛
3- تقيّيم عوامل الخطورة. وتحديدها وتحليل نقاط القوة والضعف للطفل وأسرته/ا؛
4- تحديد الخدمات والإجراءات المطلوبة بمشاركة الطفل وأسرته/ا ومقدّمي الخدمات؛ وتحديد أفضل الأساليب لتقديم الخدمات.
5- يتم تنفيذ الخطة من خلال:-
أ‌- المتابعة المستمرة لحدوث أي تغيّيرات في ظروف الأسرة التي قد تزيد من احتمالية الخطورة على الطفل بخصوص الطفل وأسرته/ا.
ب‌- الفهم والاحترام المتبادل بين مقدّمي الخدمة من المؤسّسات الشريكة. آخذين بالاعتبار وجهات النظر بخصوص الطفل وأسرته/ا وأية أمور تتعلق بتقديم الخدمة؛
ج‌- عقد لقاءات دورية. وحسب طبيعة الحالة وعوامل الخطورة. مع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات وفق خطة التدخل؛
د‌- التوثيق لجميع الإجراءات والمعلومات. والمحافظة على الملفات. وسريتها. وأية أمور تتعلق بتقديم الخدمة.
هـ – مراعاة تقديم التدخلات المؤسّسية متعدّدة القطاعات بما فيها:
– القطاعات الاجتماعية الاقتصادية
– القطاعات التربويّة/ التعليميّة.
– القطاعات الصحيّة.
– قطاع الضابطة العدلية والتفتيش.
– القطاعات القضائيّة.
– القطاعات القانونيّة.
– الإجراءات الإدارية.

المادة 5- أ- على المؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات الاحداث العاملين او المتسولين تبني اجراءات داخلية لموظفيها تنظم آلية التبليغ عن الحالات المكتشفة للأحداث العاملين خلافا للتشريعات النافذة الى شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني وفقاً لنموذج التبليغ المعتمد لهذه الغاية.
ب-تراعى الآليات التالية في التعرف على حالات الأطفال في أوضاع العمل:-
1- الإفصاح : يقوم الطفل نفسه و/أو من يمثله قانونياً بالإفصاح عن تعرضه لسوء معاملة أثناء قيامه بالعمل. أو أنه يعمل ضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
2- الاكتشاف : يقوم مقدم الخدمة باكتشاف حالة عمل الأطفال خلافاً للتشريعات النافذة. وذلك أثناء تقديمه للخدمات (الأمثلة: من خلال حملات التسول. ضبط ومن خلال العمل.(
3- الإحالة : تقوم أية مؤسسة مقدمة خدمة بإحالة الطفل للحصول على الخدمات المتخصصة بحالات عمل الأطفال.
4- الهاتف (الخط الساخن) : ورود معلومة عن حالة عمل أطفال و/أو وجود أطفال يبيعون و/أو يتسولون في الشوارع من قبل أحد أفراد أسرته و/أو المجتمع المحلي عن طريق الخط الساخن بالمؤسسة مقدمة الخدمة.

المادة 6- أ- تقوم شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني بعد أن تتلقى البلاغ الوارد إليها بخصوص الحدث العامل خلافا للتشريعات بتعبئة النماذج اللازمة لذلك وتحيل البلاغ إلى الوزارة لاستكمال اجراءات التعامل معها وفق منهجية إدارة الحالة.
ب-إذا تبين أن الحدث بحاجة الى تدبير حماية فوري يحيل مراقب السلوك الملف الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، ويجوز للمحكمة إصدار هذه القرارات في غياب الحدث.

المادة 7- أ- يختص قاضي تنفيذ الحكم بما يلي:

1- متابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحدث العامل خلافاً للتشريعات النافذة ومتابعة تنفيذ خطة التدخل وله تكليف مراقب السلوك المختص مكانياً بالإشراف على تنفيذ الخطة وتقديم ما يلزم من تقارير لمتابعة تنفيذها وحول تقيد الحدث وأسرته بها والتطورات الحاصلة على حالته وظروفه.
2- إعادة النظر بالمدة المحددة في قرار الحكم بوضع الحدث في الدار بناء على تقارير المتابعة وتنسيب منسق الحالة وتكليف منسق الحالة بمراجعة خطة التدخل.
ب- على مراقب السلوك التنسيق مع منسق الحالة لمتابعة تنفيذ خطة التدخل ومراجعتها بشكل مستمر وإدخال أية تعديلات عليها بناء على نتائج عملية المتابعة والتقييم والتوصيات التي تقدمها الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وفي حال التعديل على الخطة يتم تزويد قاضي تنفيذ الحكم بالخطة المعدلة.

المادة 8- أ- يتم إغلاق ملف الحالة بقرار صادر عن قاضي تنفيذ الحكم ويستند في قراره على تقرير إدارة الحالة الصادر عن منسق الحالة وتوصية مراقب السلوك حول سبب إغلاق ملف الحالة.

ب-يتم تبليغ منسق الحالة بقرار إغلاق الملف من خلال مراقب السلوك.

المادة 9- في الحالات التي يكون الحدث العامل خلافاً للتشريعات النافذة قد تم ايداعه في دار رعاية الاحداث يتم تحويل الملف إلى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متابعة الحالة.

المادة 10- يعتمد الوزير الجهات المعنية بإدارة الحالة والجهات المعنية بتقديم الخدمات المختلفة الواردة في المادة (4/ج/5/هـ) من هذا النظام بناء على تنسيب اللجنة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 11- أ- تشكل اللجنة في الوزارة برئاسة مدير المديرية، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:-
1- المجلس القضائي يسميه رئيس المجلس القضائي.
2- وزارة العمل يسميه وزيرها.
3- وزارة الصحة يسميه وزيرها.
4- وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها.
5- وزارة الشباب يسميه وزيرها.
6- وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.
7- شرطة الأحداث يسميه مدير الأمن العام.
8- المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه أمين عام المجلس.
9- وحدة مكافحة الاتجار بالبشر / إدارة البحث الجنائي يسميه مدير الأمن العام.
10- جهتان من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة يوافق عليهما الوزير بناء على تنسيب اللجنة، وتتغيران كلما دعت الحاجة.
11- رئيس قسم مكافحة عمل الاطفال في الوزارة مقررا للجنة.

ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل، وكلما تطلب الأمر ذلك بدعوة من رئيسها.
ج-تقدم اللجنة للوزير تقريراً دورياً كل 3 أشهر حول الإجراءات والتوصيات اللازمة.

المادة 12- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والشريكة المعنية في حماية الحدث العامل خلافاً للتشريعات النافذة ودراسة الاولويات الوطنية ورسم خارطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأطفال وتحديثها بشكل مستمر لمنع الازدواجية.
ب‌- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الاطفال وإصدار التقارير المتعلقة بها ومتابعة تطبيق الإطار الوطني.
ج‌- تطوير قاعدة بيانات حالات عمل الأحداث.
د‌- معالجة التحديات التي تطرأ أثناء التدخلات مع حالات عمل الأحداث أو أسرهم.
هـ – المساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة للأحداث العاملين وفق أحكام قانون العمل.
و‌- التنسيب للوزير باعتماد الجهات والمؤسسات لتنفيذ خدمات إدارة الحالة والبرامج التأهيلية والخدمات بما فيها المؤسسات المماثلة لدور رعاية الاحداث.
ز‌- التنسيب للوزير باعتماد كافة النماذج المتعلقة بإدارة الحالة.
ح‌- التنسيب للوزير بإصدار تعليمات للتبليغ وإدارة الحالة واعتماد المؤسسات.
ط – متابعة كافة مخرجات المشاريع الوطنية والمؤتمرات العربية والاقليمية، وقيادة عمليات المناصرة وكسب التأييد ونشر الوعي حول قضايا عمل الأطفال.

المادة 13- أ- للمديرية اسناد إدارة الحالة الى اي جهة من الجهات المعتمدة بقرار من الوزير.
ب‌- تلتزم الجهات التي يتم الاحالة اليها من منسق الحالة بناء على خطة التدخل بتنفيذ برامج وتقديم الخدمات للحالات المحالة اليها وتعد تقارير المتابعة وتقدمها للمنسق.
المادة 14- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما فيها تعليمات آليات وإجراءات اعتماد الجهات والمؤسسات لتنفيذ البرامج التأهيلية والخدمات بما فيها المؤسسات المماثلة لدور رعاية الاحداث.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم

يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.

وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .

كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • تزايد حالات تشرد الأطفال بمحطة انزكان (+فيديو)
  • محافظ الشرقية يتابع الحالة الصحية لمصابي حريق مصنع فوم بالعاشر من رمضان
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • سحر السنباطي: إنشاء فروع الطفولة والأمومة بالمحافظات لسرعة التدخل لحماية الأطفال