أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الأزمة الأوكرانية أثبتت أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخر، وأن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

وأوضح شكري، خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في مبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال : «كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على مستوى العالم، وكانت السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث بحقوق وضموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الأمن والاستقرار الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية

إقرأ أيضاً:

لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.

تحصيل المبالغ المستحقة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدحماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية
  • «الباعور» يلتقي وزير الخارجية المغربي.. مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الصين تأمل التوصل لحل مستدام للأزمة الأوكرانية
  • الخارجية الإيرانية: الأمن الإقليمي شأن داخلي ولا يُستورد من الخارج
  • وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استقرار اليمن لتحقيق الأمن بالإقليم والبحر الأحمر
  • وزير الداخليّة ترأس إجتماعاً... وتشديدٌ على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية
  • الكرملين: بيان قمة لندن لا يهدف لتسوية الحرب الروسية الأوكرانية
  • المفوضة الأوروبية: مصر شريك لا غنى عنه في حل النزاعات والاستقرار الإقليمي
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات