لا يستبعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، تشديد الإجراءات على الحدود الألمانية وخاصة مع بولندا لمنع الهجرة غير الشرعية على خلفية فضيحة التأشيرات في بولندا.

 

أمريكا تُطالب بولندا بـ "توضيح" قرارها وقف الدعم لأوكرانيا بولندا تُحذّر زيلينسكي من إصدار إهانات جديدة ضد وارسو

وقال شولتس: "لا أريد أن ترفض بولندا ثم نناقش سياستنا الخاصة باللجوء هنا".

وأشار إلى أن عدد المهاجرين الوافدين قد ازداد بشكل كبير، و"إذا وصل أي شخص من بولندا، فليسجل هناك ويتابع الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء"، ولا يشتري تأشيرة.

ولم يستبعد شولتس إمكانية "اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود"، وخاصة على الحدود البولندية.

وأشار إلى أن "ألمانيا ملتزمة بحق اللجوء"، وشدد على أنه قد يكون من الضروري "التحدث" مع بولندا حول هذا الموضوع حتى لا "تفاقم" وارسو أزمة الهجرة.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس الجمعة، أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بولندا ألمانيا أولاف شولتس ألمانيا وبولندا على الحدود

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور

ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.


وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.


ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.


وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك

مقالات مشابهة

  • الهند تتوعد أميركا بـإجراءات صارمة بعد ترحيلها مهاجرين غير نظاميين
  • الهند تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية
  • ميركل تدعو لمنع انتصار روسيا في أوكرانيا وتؤكد دعمها لسياسة شولتس
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إنهم بشر.. غارديان: طالبو لجوء يتعرضون للقمع بين بولندا وبيلاروسيا
  • يوم عصيب على الحدود مع سبتة بعد محاولة العشرات الهجرة سباحة
  • مباحثات ليبية أوروبية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود
  • ألمانيا انهيار طلبات اللجوء بـ34% في 2024
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
  • ضوابط صارمة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وفقا للقانون