تأجل محاكمة 4 سيدات متورطين في تعذيب ثلاثة أطفال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، نظر جلسة محاكمة 4 سيدات متورطين في تعذيب ثلاثة أطفال من أبناء أحدهم في منطقة الوراق ووضع «شطة» في أماكن حساسة بجسدهم، إلى جلسة اليوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل؛ لنظر طلب الدفاع برد المحكمة.
واتهمت النيابة "آمال.ع"، أم الأطفال، "سيدة. س"، 22 سنة، فتاة جامعية، "حنان.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمات في غضون الفترة من 29 سبتمبر 2022 حتى 14 فبراير 2023 في دائرة الوراق، هتكن عرض المجني عليهم الطفلين مرزوق عبد النبي، وشقيقته سعاد بالقوة بأن أحكمن قبضتهن عليهما وقمن بتجريدهما من ملابسهما فكشفن عن عورتهما واستطالت أيديهن مناطق عفتهما، وذلك حال كون المتهمة الأولى والدتهما وباقي المتهمات من جيرانها ولهن سلطة عليهما.
واحتجز المجني عليهم الأطفال مرزوق عبد النبي، وسعاد عبد النبي وإيمان عبد النبي بدون أمر الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي صرح فيها القوانين واللوائح، وهدد الجناة، الأطفال المجني عليهم بالقتل وعذبوهن تعذيبا بدنيا بأن ألقوا بهم من علو مرارًا ووضعن في دبر المجني عليها مادة مهيجة للأعصاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محكمة جنوب القاهرة منطقة الوراق شطة الأطفال عبد النبی
إقرأ أيضاً:
للإطلاع.. الدائرة الأولى إرهاب تنظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين غدًا
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، للاطلاع.
وأوضح قرار الإحالة بأن التحقيقات أكدت انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
قانون مكافحة الإرهاب
جدير بالذكر بأن قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
غدًا.. المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة أمام الدائرة الأولى إرهاب خلال ساعات.. 46 متهما في خلية العجوزة الثانية أمام الدائرة الثانية إرهاب غدًا.. 37 متهما فى خلية التجمع أمام الدائرة الأولى إرهاب 21 ديسمبر.. محاكمة أحد أعضاء خلية المفرقعات بقويسنا أمام الدائرة الأولى إرهاب الدائرة الأولى إرهاب تُجدد حبس كادرين بالتنظيم السري لجماعة الإخوان