سلطات حضرموت تتسلم منفذ الوديعة رسميا وبن ماضي يتعهد بإزالة العشش ويكشف عن المشرف المباشر على كتائب حماية المنفذ
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تعهد مبخوت بن ماضي، محافظ محافظة حضرموت، اليوم السبت، بإزالة العشش غير اللائقة في منفذ الوديعة البري، وكشف عن المشرف المباشر على كتائب حمايته.
جاء ذلك لدى تسلم السلطة المحلية بالمحافظة إداريًا وأمنيًا لميناء الوديعة البري بمديرية العبر، وتدشين العمل بالمنفذ الجديد.
ووجه بن ماضي بسرعة نقل إدارتي الجمارك والجوازات للمنفذ الجديد؛ وفقا لبيان أصدره مكتبه الاعلامي.
وأكد أن القطاعات الإدارية والأمنية ستخضع لسلطة المحافظة.
واستمع بن ماضي إلى سير العمل بالجمارك والجوازات وتقارير عن الوضع الامني لقوات أمن وحماية منفذ الوديعة التي تؤمن 15 كيلومتر غربًا و40 كيلو شرقًا و30 كيلو جنوبًا، والتقى بقيادة وضباط وجنود حماية المنفذ، وكرم النقطة العسكرية بالمنفذ نظير يقظتهم في ضبط الخارجين عن القانون والمهربين.
وتعرف بن ماضي على مواقع المخطط الجديد لميناء الوديعة الذي سيشمل منشآت حيوية وحديثة تتناسب مع مكانة وموقع الميناء.
وأكد أن المباني العشوائية الحالية بمنفذ الوديعة التي تم استحداثها بعد العام 2015م هي مبانٍ مؤقتة وسيتم إزالتها مع التوجه الجديد لتنفيذ المخطط الجديد للميناء ليصبح واجهة لحضرموت ومنفذًا مشرّفًا للوطن.
وأعلن صدور توجيهاته بسرعة النقل إلى المنفذ الجديد لتنظيم العمل والتخفيف عن المواطنين.
وتعهد بأن السلطة المحلية لن ترضى بعد اليوم للمواطنين وحجاج بيت الله الحرام بافتراش الارض وبوجود عشش ومناظر غير لائقة بالمنفذ.
وشدد على أن الكتائب الامنية والعسكرية ستخضع للاشراف المباشر من قبل السلطة المحلية واللجنة الامنية بالمحافظة.
ويعد منفذ الوديعة البري منذ العام 2015 هو المنفذ الوحيد الذي يربط بين اليمن والسعودية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: منفذ الودیعة بن ماضی
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.