طريقة الحصول على تصحيح قيد الزواج وإثبات النسب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول عن تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب، ليتمكنوا من تعديل بياناتهم.
خطوات الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب
١. تجهيز بعض المستندات المطلوبة: ( بطاقة الرقم القومى، ونموذج (79)).
٢. توجه صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو من يحمل توكيلا خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن، إلى مقر الأحوال المدنية بنطاق دائرة الاختصاص.
٣. تقديم بطاقة الرقم القومى إثباتا لشخصية المتقدم.
٤. تقديم المستندات المطلوبة للتصحيح أو الحكم الصادر مذيل بالصيغة التنفيذية للموظف المختص.
٥. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى تتمكن من استلام الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي تصحيح تعديل خطوات مستندات حكم المستندات المطلوبة قيد الزواج
إقرأ أيضاً:
«القومى للطفولة»: بلاغ للنائب العام لظهور طفل بمشروب كحولي في فيديو بـ«فيس بوك»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام في واقعة ظهور طفل على منصات التواصل الاجتماعي بمشروب كحولي ومواد مخدرة.
وأشارت "السنباطي" إلى أن الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على احدى مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية، لافتة إلى أن ظهور الطفل بهذا الشكل المسيء يشكل خطراً على تنشئة الأطفال، مستنكرة مما وصل إليه بعض الآباء والأمهات من استغلال الأطفال بهدف تحقيق شهرة واسعة من خلال المزيد من المتابعات و المشاهدات أو حصد مكاسب مالية، دون أن يضعوا اعتبارا للأضرار التي تلحق بالأطفال.
ووجهت "السنباطي"، الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي ما يقوم به من استجابة فورية لحماية الأطفال وإنقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة وبما يراعي مصلحتهم الفضلي.
ومن جانبه، أشار صبرى عثمان "مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتخذ إجراءات عاجلة في مثل هذه الوقائع، التي تمثل تعريض طفل للخطر واستغلالاً تجاريا؛ والمعاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنته من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
وأضاف أن المادة ٢٩١ من قانون العقوبات حظرت من المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي؛ وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه.
ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات من خلال خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠.