حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان" له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتحفظت النيابة علي المضبوطات والمواد المخدرة وباقي الاحراز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق عاطل قسم شرطة مدينة نصر سلاح أبيض المبلغ المالي
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.