خلال إشرافه اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، على فعاليات يوم القروض الموسمية لصغار مزارعي الحبوب بولايتي باجة وجندوبة وذلك بالمركب الثقافي بباجة، أكد وزير الفلاحة عبد المنعم العاتي في كلمة ألقاها على الحضور أنّ الأمن المائي هو من الأمن القومي ولا يمكن العبث به، فمن تأثيرات التغيرات المناخية والارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة خسرت السدود بالبلاد التونسية 900 ألف متر مكعب، وفق تعبيره.

وأضاف أن تعيش نقصا في المياه على مستوى المائدة الجوفية ولذلك تسير الدولة نحو توفير مصادر أخرى للمياه، مبينا أن محطات تحلية مياه بالجنوب التونسي غير كافية، والدولة تعمل على توفير محطات مماثلة أخرى. مذكرا ان محطة الزارات تنتهي اشغالها موفى 2023 ومحطة تحلية مياه البحر بصفاقس تنتهي اشغالها في جوان 2024 . 

وفي سياق اخر، أكد الوزير ان التفكير في الاكتفاء الذاتي على مستوى القمح الصلب بتوسيع المساحات يجب أن يقترن بالتفكير في إصلاح التربة من خلال زراعة كل ما هي أعلاف تونسية اصيلة على غرار الحلبة و"القرفالة" وغيرها . 

أما بخصوص قطيع المواشي، شدّد الوزير على ضرورة تشديد الرقابة للقضاء على ظاهرة التهريب، للمحافظة على القطيع.
وأشار إلى أنّ الظروف الحالية الصعبة لن تدوم وأن العمل جار في الوزارة لإزالة الاشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع عبر توفير تمويلات لتجديد القطيع على غرار التمويلات التي شهدتها بعض القطاعات الفلاحية الأخرى.

إيهاب النفزي 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 378 رجلاً تزوجوا من أخرى خلال 2024 في 4 إمارات

أقدم 378 رجلاً، من بينهم 158 مقيماً، على الزواج الثاني العام الماضي، على مستوى أربع إمارات، هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة العدل، حول عقود الزواج حسب الحالة الاجتماعية عند الزواج، والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني.

وبينت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة ضمن البيانات المفتوحة على موقعها الإلكتروني، أن عدد عقود غير المتزوجين بلغ 3995 عقداً، وتوزعت الحالة الاجتماعية للزوج قبل عقد القران، بين 25 أرملاً و3587 عازباً، و383 مطلقاً، فيما توزعت الحالة الاجتماعية للزوجات بين العزباء والأرملة والمطلقة أو مطلقة قبل الدخول.

وفي سياق متصل، وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضوابط لسكن الزوجية، إذ نصت المادة (104) بشأن مسكن الزوجية: تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك. وحددت المادة (105) من القانون أربع فئات يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية، وهي أولاً للزوج أن يسكّن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألّا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وثانياً للزوجة أن تسكّن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج، إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، وثالثاً إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكّن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر، ورابعاً للزوج أن يسكّن أكثر من زوجة في المبنى ذاته، على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من النواحي كافة، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • روسيا .. محطة أخرى
  • نزار بركة يدين وزير الفلاحة السابق و ينتقد مستوردي المواشي
  • شبهات تلاعب في حصص “الرويزة” تجر وزير الفلاحة للمسائلة
  • ارتفاع جديد في درجات الحرارة تنتهي الأربعاء ذروتها غدا الثلاثاء.. تفاصيل
  • الموارد المائية تضع خطة لمواجهة تحديات الشحِّ المائي التي ستواجه البلاد خلال الصيف
  • وزير العمل: الدولة حريصة على توفير حماية اجتماعية لكل المواطنين
  • النبراوي: خطة نقابة المهندسين لإعمار غزة التزام قومي وأخلاقي وليس مجرد مشروع
  • زيلينسكي: سنتصرف على غرار روسيا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار
  • محافظ البحيرة: توفير سيارات لبيع الأسماك بأسعار مخفضة
  • الإمارات.. 378 رجلاً تزوجوا من أخرى خلال 2024 في 4 إمارات