اختصاصات 25 لجنة نوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي سيعلن في أولى جلساته عن فتح باب الترشح لانتخابات اللجان النوعية، حيث يبدأ تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، مع انطلاق دور الانعقاد.
وتنص المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.
اختصاصات اللجان النوعية بمجلس النواب
ومع اقتراب بدء دور الانعقاد الرابع.. رصدت بوابة "الفجر" في السطور الآتية اختصاصات كل لجنة نوعية في المجلس:
(اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)
1- الشؤون الدستورية.
2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
3- شئون اللائحة الداخلية.
4- التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9- شئون العضوية.
10-الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
12- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
(اختصاصات لجنة الخطة والموازنة)
1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.
3- موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
5- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.
اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية
1- السياسة الاقتصادية.
2- مسائل النقد والائتمان والادخار.
3- سياسة الأجور والأسعار.
4- التأمين والقروض.
5- شئون التجارة الداخلية.
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
7- شؤون التجارة الخارجية.
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
(اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية)
1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.
2-السياسة الخارجية للدولة.
3-المؤتمرات الدولية.
4-العلاقات الدولية.
5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
6-الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.
7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.
8-المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
9-شؤون المصريين المقيمين في الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.
(اختصاصات لجنة الشؤون العربية)
1-العلاقات مع الدول العربية.
2-شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3-الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4-الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية. 5-شئون التكامل مع السودان.
6-الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
7-شئون المصريين المقيمين فى الدول العربية.
(اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي)
1-أمن الدولة الخارجى.
2-شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
3-شئون القوات المسلحة.
4-الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
5-الطوارئ.
6-مكافحة الإرهاب.
7-التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
8- شئون الأمن القومى
9-ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.
•المسائل المتعلقة باختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام
(اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوي)
1- الاقتراحات بقوانين التى تُقدم من أقل من عُشْر عدد أعضاء المجلس.
2-الاقتراحات برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس.
3-دراسة الاقتراحات التى تقدم من المواطنين.
4-دراسة الشكاوى التى تقدم من المواطنين والعمل على حلها.
(اختصاصات لجنة القوى العاملة)
1- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
2-التشريعات العمالية.
3-التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
4-التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
5-تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.
6-الجمعيات التعاونية الحرفية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.
(اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي)
1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2- شئون البحث العلمى.
3- تطوير التعليم الجامعى.
4- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.
5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.
6- المجامع العلمية واللُّغوية.
7- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
9- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية.
10- محو الأمية وتعليم الكبار.
11- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.
(اختصاصات لجنة الشؤون الدينية)
1-الشئون الدينية.
2-شئون الدعوة الإسلامية.
3-المساجد ودور العبادة.
4-الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البِرِّ.
5-التعليم الأزهرى.
6-التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.
(اختصاصات لجنة النقل والمواصلات)
1- النقل البرى.
2-النقل البحرى والنهرى.
3-قناة السويس.
4-الموانئ والطرق والكبارى.
5-التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحرى والنهرى.
6- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.
(اختصاصات لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير)
1- التعمير الحضرى والريفى.
2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.
3- المرافق العامة.
4- مواد البناء.
5- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.
6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
8-وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير.
(اختصاصات لجنة حقوق الإنسان)
1- الحقوق والحريات.
2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
4- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
6- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
7- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.
(اختصاصات لجنة الشؤون الإفريقية)
1-العلاقات مع الدول الافريقية.
2-شؤون منظمة الاتحاد الافريقى والكيانات والمنظمات الافريقية.
3-الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الافريقية.
4-شؤون التعامل والتكامل مع دول حوض النيل.
5-شؤون المصريين المقيمين في الدول الافريقية.
6-وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون العلاقات مع الدول الافريقية.
(اختصاصات لجنة الصناعة)
1-الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.
2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.
3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.
5- العلاقات الصناعية.
6- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
7- الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
(اختصاصات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة)
1- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها.
2-المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3-المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.
4-التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
(اختصاصات لجنة الطاقة والبيئة)
1-السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
4-التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء
الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
5-كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
6- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها
7- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.
(اختصاصات لجنة الزراعة والري)
1- الإنتاج الزراعى.
2-الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
3-الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.
4-حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.
5-نهر النيل والرى والصرف.
6-النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
7-الأمن الغذائى.
8-الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.
9-الثروة السمكية وتنميتها.
10-التشريعات الخاصة بالزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
11-وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
(اختصاصات لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة)
1- التضامن الاجتماعى.
2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.
3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.
5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
6-تنظيم الأسرة.
7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.
10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
(اختصاصات لجنة الثقافة والإعلام والآثار)
1- الإعلام المسموع والمرئى.
2-الصحافة المطبوعة والرقمية.
3-شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
4-ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
5-الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
6-الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
7-الخدمات الثقافية.
8-الملكية الفكرية.
9-الفنون والآداب.
10-الآثار.
11-المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
12-التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الإعلام والثقافة والآثار.
(اختصاصات لجنة السياحة والطيران المدني)
1- السياحة.
2-الطيران المدنى والنقل الجوى.
3-التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.
4- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.
(اختصاصات لجنة الصحة)
1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2- التأمين الصحى الشامل
3- التثقيف الصحى.
4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
6- الصحة النفسية.
7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.
9- الرعاية الصحية للمسنين.
10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.
11- التشريعات الصحية.
12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.
(اختصاصات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
1-تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
2- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
3-التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4- البريد.
5- أمن الفضاء المعلوماتى.
6-وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
(اختصاصات لجنة الإدارة المحلية)
1-الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
2-وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الإدارة المحلية.
(اختصاصات لجنة الشباب والرياضة)
1- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.
2- الأندية ومراكز الشباب.
3- الرياضة.
4- اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
5- المسابقات والبعثات الرياضية
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة نوعية دور الانعقاد الرابع المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الجوانب المتعلقة الإدارة المحلیة الدول الافریقیة اللجان النوعیة الدول العربیة دور الانعقاد مع الدول
إقرأ أيضاً:
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابكشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتماد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.