أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال: هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

 

وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.

 

موقف الأراضى المستردة 

 

كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الان، وما تم تسجيله منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

قرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناءقرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناءقرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناءقرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناء

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات فی هذا

إقرأ أيضاً:

تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون

حدد قانون الكهرباء ، عدد من الحالات التي يتم فيها التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي .

ويستعرض "صدى البلد " من خلال هذا التقرير حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

مشيدا بجهودهم ..وزير الكهرباء يهنئ العاملين بعيد الفطر المباركإصابة 13 شخصا في حريق بمخزن خشب بمنزل سكني بالمحلة إثر ماس كهربائينشرة المرأة والمنوعات| كيف يتناول مرضى السكري كحك العيد بأمان .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباءبعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

مقالات مشابهة

  • توجيه عاجل من وزير النقل بشأن ركاب السكة الحديد
  • عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن توسيع العملية العسكرية في غزة
  • « الداخلية »: 3 مخالفات مرورية لا يجوز أمر الصلح فيها والمخالف يحال للمحاكمة
  • بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
  • الكشف عن استمرار تهريب نفط الاقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟ - عاجل
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت