عقوبة رادعة لتاجر الترامادول في مدينة نصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تاجر اقراص الترامادول المخدر، بالسجن المشدد لمدة5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لإحراز بقصد الاتجار الترامادول المخدر في مدينة نصر والزمته بالمصاريف الجنائية بالدعوي.
. محاكمة عاجلة اليوم
وأسند أمر الإحالة للمتهم "رجب.ا " لأنه في بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها وإطمان إليها ضميرها وإرتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً عدد ٤٥ قرص لعقار الترامادول المخدر أحرزهم بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا فقام بضبطه .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة النقيب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .
الترامادول المخدر
وشهد نقيب شرطة بالتحقيقات بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية. وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً عدد ٤٥ قرص العقار الترامادول المخدر فقام بضبطه وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وحيث ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الأقراص المضبوطة كلا منهم ثبت أنه لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الترامادول اقراص مخدرة التجمع الخامس الترامادول المخدر الكيماوية الكيماوي الترامادول المخدر مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".