«عدالة ومساندة» تناقش إشكاليات الصم في اليوم العالمي للغة الإشارة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، التحية والتقدير إلى حوالي 7 ملايين شخص من الصم وضعاف السمع في مصر وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ذلك اليوم الذي يعد فرصة حقيقية لتواصل المجتمع بشكل عام مع الأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية، خاصة في ظل اهتمام مؤسسات الدولة بضرورة تعلم لغة الإشارة واعتمادها في طرق التعامل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع.
وأكد مجلس أمناء المؤسسة، أن الدولة المصرية كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والقوانين التي تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة نظمت المؤسسة لقاء موسع ضم حوالي 100 شخص من أصحاب الإعاقات السمعية حمل عنوان «إزاي نعيش حياتنا صح»، وذلك للاستماع إلى أهم الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من الصم وضعاف السمع في المجتمع والحياة بشكل عام.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بضرورة تعيين نسبة الــ 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة والاستعانة بأصحاب الإعاقات السمعية في وظائف تليق وتناسب تخصصاتهم حيث أنهم قادرين على انجاز أي أعمال موكلة لهم، وطالبوا أيضاً بضرورة تأهيل المعلمين في مدارس الصم للتعامل مع احتياجات الطلاب أصحاب الإعاقات السمعية، وكذلك ضرورة تأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات والمؤسسات على آليات التعامل الصحيح مهم، وتعلم البعض منهم لغة الإشارة لإمكانية التواصل معهم، وغيرها من الإشكاليات التي منها ضرورة وجود تنويهات توعوية عن آلية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والفئات المستحقة لها، وأيضاً توعيتهم بحقوقهم الصحية والإجتماعية والقانونية وغيرها من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وجهت الدكتورة المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية إلى جميع الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة وأكدت أن المؤسسة ستتبنى تخصيص يوما أسبوعيا لتلقي الحالات التي تحتاج إلى دعم قانوني من الأشخاص من الصم وضعاف السمع والتوجيه بحلها وذلك في إطار أنشطة وحدة الدعم القانوني للمؤسسة، كذلك العمل وبشكل سريع على تدشين فصل لمحو أمية الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية على أن يبدأ الفصل بعدد 25 طالب، وكذلك الموافقة على تنظيم ورشة عمل تدريبية للسيدات من أصحاب الإعاقات السمعية على بعض الحرف التي يحتاجها السوق وإعادة تأهيلهم في الحرف التي يتعاملون بها لتواكب متطلبات سوق العمل الحالية.
وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، على دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة للعمل جنبا إلى جنب لتوحيد جهودهم والتكامل مع الأدوار التي يقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الدولة والاتحاد النوعي للصم وغيرها من الجهات التي تقدم وتتيح الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.
من جانبها ثمنت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، جهود الدولة المصرية في اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة وتضمينهم داخل خطط وأنشطة ومشروعات الدولة المصرية، ومؤكدة على أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في المجتمع وطاقاتهم وإمكاناتهم التي هي بحاجة إلى توجيه البوصلة للاستفادة منها في عدد كبير من الوظائف والمجالات التي من الممكن ان يبدعوا فيها مثل اقرانهم من الأشخاص الطبيعين، ومشيرة إلى أنهم يتمتعون بقدرات خاصة تؤهلهم على التحدي والتفوق.
على جانب أخر أكد الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، على أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، يعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم، وكذلك فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين، وحسب ما جاء في احتفال الامم المتحدة هذا العام فإن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب، وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية و أثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلًا مبسطًا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.
وأشار حسام الدين الأمير، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها، بما في ذلك التعليم الجيد بلغة الإشارة، الذي يعد أمرا حيويا لنمو أبناء فئة الصم ونمائهم ومطلب بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبما يضمن العمل مع فئة الصم من باب الأخذ بمبدأ «لا غنى عن رأينا في أي شأن يخصنا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي للغة الإشارة العالمی للغة الإشارة الأشخاص ذوی الإعاقة لغة الإشارة وغیرها من بشکل عام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.