#سواليف

وجه الأستاذ #عقيل #العجالين مخاطبة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء من أجل تفسير نصوص قانون الجرائم الالكترونية الجديد ، وانطلقت هذه المخاطبة من حق الاردنيين في مخاطبة السلطات وفقا لنص المادة 17 من الدستور ، وأن هذه المخاطبة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء بالطلب من الديوان الخاص بتفسير القوانين أن يجتمع لتفسير النصوص المطلوب تفسيرها ، ويعد هذا التفسير أحد وسائل كفالة الحقوق والحريات وفقا لمتطلبات المادة 2 من الفقرة الثانية من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرفع الى دولتكم هذه المخاطبة وفقا لأحكام المادة 17 من الدستور حيث ان من حق الأردنيين مخاطبة السلطات وأن الموضوع بخصوص تفسير نصوص #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد رقم 17 لسنه 2023. ذلك ان التفسير يتم بطلب من دولتكم ويوجه الى الديوان الخاص بتفسير القوانين وفقا لأحكام المادة 123 من الدستور.
للتكرم دولتكم بطلب تفسير نص المادتين (؛15 25) من قانون الجرائم الالكترونية الجديد رقم 17 لسنه2023وأن يوجه الطلب إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين في ضوء ما يلي :-

أولا:- تنص المادة 15 من قانون الجرائم إلكترونية على ما يلي :-
أ – يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني او منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على اخبار كاذبه تستهدف الامن الوطني والسلم المجتمعي او ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20,000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي اذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة او الهيئات الرسمية او الادارات العامة .
ثانياً :-تنص المادة 25 من ذات القانون :-
أ‌- يكون الشخص المسؤول عن الادارة الفعلية للموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة او مجموعة او قناة او ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبة المقررة لفاعلها .
ب‌- لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الالكتروني او منصة التواصل الاجتماعي او الحساب او الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن ازالة المحتوى غير القانوني بناء على طلب الشخص الذي وجهت اليه الاساءة أو الجهة ذات الاختصاص …

ثالثا : تنص المادة 59 من قانون العقوبات على ( الفعل المرتكب في ممارسه حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة ) .
رابعا : تنص المادة 62 من قانون العقوبات على ان ( لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة ) .
خامسا : تنص المادة 75 من قانون العقوبات على ان ( فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشره في تنفيذها ) .
سادسا : تنص المادة 76 من قانون العقوبات على ( اذا ارتكب عده اشخاص متحدين جناية او جنحة او كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عده افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقسط حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعا شركاء فيها وعروق بكل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلا مستقلا لها ) .
سابعا : تنص المادة 192 من قانون العقوبات على :
1- اذا طلب الذم ان يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا .
2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام والا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .
3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام قد عزى ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء .
ثامنا : تنص المادة 198 من قانون العقوبات على .
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ان نشر اي ماده تكون ذما او قدحا يعتبر نشرا غير مشروع الا :
1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .
2- اذا كان موضوع الدم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على احد الاسباب الأتية :
أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الامه او في مستند او محضر رسمي او.
ب- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او الانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك كالانضباط ووقع النشر من شخص بسلطه عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص اخر له عليه تلك السلطة نفسها او .
ج- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر اثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كاظم او محام او شاهد او فريق في الدعوى .
د- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي امر قيل او جرى أو ذيع في مجلس الامه او .
ه- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن اي شيء او امر قيل او جرى او ابرز اثناء اجراءات قضائية متخذة امام اي محكمه شرط ان لا تكون المحكمة قد حضرت نشر ما ذكر او المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت بصوره سريه او.
و- اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن ماده سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى احكام هذه المادة .

مقالات ذات صلة استطلاع .. معظم الأردنيين يؤيدون الحد من العلاقات مع إسرائيل 2023/09/23

ان المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار اليها أعلاه هو: .
1- هل تدخل المواد 59 و 61 و 62 من قانون العقوبات الى نصوص التجريم الواردة في قانون الجرائم الالكترونية وتعمل تأثيرها في الأركان والعناصر المؤلفة للجرائم الالكترونية المنصوص عليها فيه على نحو يكفل حق التعبير عن الرأي المنصوص عليه في المادة 15/1 من الدستور.
2- اذا كان الجواب نعم هل سيسمح للفاعل ان يثبت ان فعلة صحيحا وممارسه لحق وفقا لما تقضي به المادة 192 من قانون العقوبات وذلك قبل اتخاذ اي اجراء اخر وخاصة التوقيف المنصوص عليه في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهل نص المادة السابقة من قانون العقوبات يسري على الحالات الواردة في الفقرة ب من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنه 2023 .
3- بيان فيما اذا كانت الحالات الواردة في المادتين 198 و 199 من قانون العقوبات لا زالت مستثناه من المؤاخذة ومن النشر غير المشروع ام لا وهل ان قانون الجرائم الالكترونية الجديد يلغي هذه الاستثناءات ام لا..
4- بيان فيما اذا كان يعاقب الشخص المسؤول عن الادارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحه عامه أو مجموعة او قناه بموجب احكام المادة 25 من قانون العقوبات دون ان يبرز الى حيز الوجود العناصر المؤلفة للجريمة ودون ان يساهم مباشرة في تنفيذها او دون ان يرتكب اي فعل بالاشتراك مع اشخاص اخرين بقصد حصول تلك الجريمة وفقا لما تنص عليه المادتين 75 و 76 من قانون العقوبات ..
موجبات ومبررات طلب التفسير:-
1- ان تفسير قانون الجرائم الالكترونية في ضوء المواد القانونية المذكورة سابقا يضمن تحقيق الطمأنينة العامة المنصوص عليها في المادة 6/3 من الدستور وتتحقق هذه الطمأنينة في ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم بشكل فعلي.
2- ان بقاء المواد المطلوب تفسيرها دون بيان تأثير الحقوق الدستورية عليها كأسباب تبرير لا يؤدي الغاية من التشريع حيث ان غرض التشريعات هو حماية الحقوق والحريات وليس الاعتداء عليها والغائها او انتقاصها .
3- ان حصول التفسير هو بيان لقيام الدولة بواجبها الدستوري الوارد في المادة 15 /1 من الدستور بكفالة حريه التعبير عن الراي هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه بيان لوفاء الدولة بالالتزام بما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانها قد اتخذت وسائل تشريعيه لضمان التمتع الفعلي بحرية التعبير عن الراي وفقا لما تنص عليه المادة 2/2 من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
4- ان التفسير ضروري لتحقيق مقتضى المادتين 7و8 من الدستور الاردني حيث ان الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز وقف احد او حبسه الا وفقا لأحكام القانون .

واقبلوا دولتكم فائق الاحترام والتقدير

عقيل عواد عايد العجالين

قاضي سابق

المحافظة : مادبا / اللواء ذيبان

رقم هاتف : 0791445301

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف عقيل العجالين قانون الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الالکترونیة الجدید من قانون العقوبات على التواصل الاجتماعی المنصوص علیه رئیس الوزراء المسؤول عن تنص المادة من الدستور فی المادة المادة 15 المادة 2

إقرأ أيضاً:

فيرستابين يهرب من العقوبات عقب التحقيقات بشأن سرعته في التجارب التأهيلية لسباق النمسا

قررت منظمة سباقات الفورميلا وان الدولية عدم توجية اي عقوبات على الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول بعدما وجه اليه المنظمون تحقيقات بشأن قيادته البطيئة في منطقة الفرق خلال اللفة الأخيرة في الجزءالثالث من التجارب التأهيلية لسباق جائزة النمسا الكبرى على حلبة سبيلبيرج. 

وكان ماكس فيرستابين قد تم توحيه اتهام له بالخروج بشكل بطيء من منطقة جراجات الفرق المشاركة ( pit lane ) بشكل مبالغ به خلال الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية وهو ما جعل المنظمون يتهمونه بتعطيل منافسوه قبل نهاية الجولة الثالثة. 

من ناحية أخرى رفضت منظمة سباقات الفورميلا وان طلب مسئولي فريق مكلارين رفع العقوبات التي طالت سائقه أوسكار بياستري والتي تم توقيعها بسبب خروج بياسترى من مسار حلبة السباق خلال التجارب التأهيلية مما اعتبره المنظمون محاولة خرق المسار .

رفض طلب فريق مكلارين تم في البداية لأسباب تنظيمية حيث تنص قوانين الفورميلا وان على عدم إمكانية الاعتراض عن قرارات المنظمين وايضا عدم قانونية ما قدمه فريق مكلارين من أوراق تتضمن اعتراضه .

اندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أكد ان القواعد الرياضية الراسخة  لدى فريق مكلارين انه لا يريد الحصول على اية مكاسب لا يستحقها تحت أي ظرف .

وأضاف مدير فريق مكلارين : العقوبة كانت قاسية جدا على بياستري ولذلك كنا نريد دلائل واضحة على تجاوز بياسترى الخطوط عند أحد المنعطفات خلال التجارب التأهيلية وهو ما لم يتم من المنظمين .

 

مقالات مشابهة

  • بعد اختلافهما فيها: الدولة والشورى يناقشان مواد 3 مشروعات لقوانين مُهمة
  • الجرائم الإلكترونية تشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن العمليات بالمنشآت الصناعية لسوناطراك
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • 6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • فيرستابين يهرب من العقوبات عقب التحقيقات بشأن سرعته في التجارب التأهيلية لسباق النمسا
  • بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق