#سواليف

وجه الأستاذ #عقيل #العجالين مخاطبة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء من أجل تفسير نصوص قانون الجرائم الالكترونية الجديد ، وانطلقت هذه المخاطبة من حق الاردنيين في مخاطبة السلطات وفقا لنص المادة 17 من الدستور ، وأن هذه المخاطبة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء بالطلب من الديوان الخاص بتفسير القوانين أن يجتمع لتفسير النصوص المطلوب تفسيرها ، ويعد هذا التفسير أحد وسائل كفالة الحقوق والحريات وفقا لمتطلبات المادة 2 من الفقرة الثانية من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرفع الى دولتكم هذه المخاطبة وفقا لأحكام المادة 17 من الدستور حيث ان من حق الأردنيين مخاطبة السلطات وأن الموضوع بخصوص تفسير نصوص #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد رقم 17 لسنه 2023. ذلك ان التفسير يتم بطلب من دولتكم ويوجه الى الديوان الخاص بتفسير القوانين وفقا لأحكام المادة 123 من الدستور.
للتكرم دولتكم بطلب تفسير نص المادتين (؛15 25) من قانون الجرائم الالكترونية الجديد رقم 17 لسنه2023وأن يوجه الطلب إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين في ضوء ما يلي :-

أولا:- تنص المادة 15 من قانون الجرائم إلكترونية على ما يلي :-
أ – يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني او منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على اخبار كاذبه تستهدف الامن الوطني والسلم المجتمعي او ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20,000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي اذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة او الهيئات الرسمية او الادارات العامة .
ثانياً :-تنص المادة 25 من ذات القانون :-
أ‌- يكون الشخص المسؤول عن الادارة الفعلية للموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة او مجموعة او قناة او ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبة المقررة لفاعلها .
ب‌- لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الالكتروني او منصة التواصل الاجتماعي او الحساب او الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن ازالة المحتوى غير القانوني بناء على طلب الشخص الذي وجهت اليه الاساءة أو الجهة ذات الاختصاص …

ثالثا : تنص المادة 59 من قانون العقوبات على ( الفعل المرتكب في ممارسه حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة ) .
رابعا : تنص المادة 62 من قانون العقوبات على ان ( لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة ) .
خامسا : تنص المادة 75 من قانون العقوبات على ان ( فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشره في تنفيذها ) .
سادسا : تنص المادة 76 من قانون العقوبات على ( اذا ارتكب عده اشخاص متحدين جناية او جنحة او كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عده افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقسط حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعا شركاء فيها وعروق بكل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلا مستقلا لها ) .
سابعا : تنص المادة 192 من قانون العقوبات على :
1- اذا طلب الذم ان يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا .
2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام والا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .
3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام قد عزى ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء .
ثامنا : تنص المادة 198 من قانون العقوبات على .
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ان نشر اي ماده تكون ذما او قدحا يعتبر نشرا غير مشروع الا :
1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .
2- اذا كان موضوع الدم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على احد الاسباب الأتية :
أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الامه او في مستند او محضر رسمي او.
ب- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او الانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك كالانضباط ووقع النشر من شخص بسلطه عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص اخر له عليه تلك السلطة نفسها او .
ج- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر اثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كاظم او محام او شاهد او فريق في الدعوى .
د- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي امر قيل او جرى أو ذيع في مجلس الامه او .
ه- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن اي شيء او امر قيل او جرى او ابرز اثناء اجراءات قضائية متخذة امام اي محكمه شرط ان لا تكون المحكمة قد حضرت نشر ما ذكر او المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت بصوره سريه او.
و- اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن ماده سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى احكام هذه المادة .

مقالات ذات صلة استطلاع .. معظم الأردنيين يؤيدون الحد من العلاقات مع إسرائيل 2023/09/23

ان المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار اليها أعلاه هو: .
1- هل تدخل المواد 59 و 61 و 62 من قانون العقوبات الى نصوص التجريم الواردة في قانون الجرائم الالكترونية وتعمل تأثيرها في الأركان والعناصر المؤلفة للجرائم الالكترونية المنصوص عليها فيه على نحو يكفل حق التعبير عن الرأي المنصوص عليه في المادة 15/1 من الدستور.
2- اذا كان الجواب نعم هل سيسمح للفاعل ان يثبت ان فعلة صحيحا وممارسه لحق وفقا لما تقضي به المادة 192 من قانون العقوبات وذلك قبل اتخاذ اي اجراء اخر وخاصة التوقيف المنصوص عليه في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهل نص المادة السابقة من قانون العقوبات يسري على الحالات الواردة في الفقرة ب من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنه 2023 .
3- بيان فيما اذا كانت الحالات الواردة في المادتين 198 و 199 من قانون العقوبات لا زالت مستثناه من المؤاخذة ومن النشر غير المشروع ام لا وهل ان قانون الجرائم الالكترونية الجديد يلغي هذه الاستثناءات ام لا..
4- بيان فيما اذا كان يعاقب الشخص المسؤول عن الادارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحه عامه أو مجموعة او قناه بموجب احكام المادة 25 من قانون العقوبات دون ان يبرز الى حيز الوجود العناصر المؤلفة للجريمة ودون ان يساهم مباشرة في تنفيذها او دون ان يرتكب اي فعل بالاشتراك مع اشخاص اخرين بقصد حصول تلك الجريمة وفقا لما تنص عليه المادتين 75 و 76 من قانون العقوبات ..
موجبات ومبررات طلب التفسير:-
1- ان تفسير قانون الجرائم الالكترونية في ضوء المواد القانونية المذكورة سابقا يضمن تحقيق الطمأنينة العامة المنصوص عليها في المادة 6/3 من الدستور وتتحقق هذه الطمأنينة في ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم بشكل فعلي.
2- ان بقاء المواد المطلوب تفسيرها دون بيان تأثير الحقوق الدستورية عليها كأسباب تبرير لا يؤدي الغاية من التشريع حيث ان غرض التشريعات هو حماية الحقوق والحريات وليس الاعتداء عليها والغائها او انتقاصها .
3- ان حصول التفسير هو بيان لقيام الدولة بواجبها الدستوري الوارد في المادة 15 /1 من الدستور بكفالة حريه التعبير عن الراي هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه بيان لوفاء الدولة بالالتزام بما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانها قد اتخذت وسائل تشريعيه لضمان التمتع الفعلي بحرية التعبير عن الراي وفقا لما تنص عليه المادة 2/2 من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
4- ان التفسير ضروري لتحقيق مقتضى المادتين 7و8 من الدستور الاردني حيث ان الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز وقف احد او حبسه الا وفقا لأحكام القانون .

واقبلوا دولتكم فائق الاحترام والتقدير

عقيل عواد عايد العجالين

قاضي سابق

المحافظة : مادبا / اللواء ذيبان

رقم هاتف : 0791445301

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف عقيل العجالين قانون الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الالکترونیة الجدید من قانون العقوبات على التواصل الاجتماعی المنصوص علیه رئیس الوزراء المسؤول عن تنص المادة من الدستور فی المادة المادة 15 المادة 2

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • رئيس الوزراء البريطاني: علينا زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا في حالة رفضها التفاوض
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • من الهجوم إلى الدفاع.. دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد