الابتزاز الإلكتروني يتفاقم في العراق.. متى تنتهي مرحلة العجز؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق ارتفاعاً غير مسبوق بمعدلات الجرائم الالكترونية، لاسيما الأبتزاز، إذ لا يمر يوم إلا واعلنت الجهات الأمنية عن اعتقال متورطين في مثل هذه الجرائم، آخرها كانت يوم أمس الجمعة (22 ايلول 2023) عندما اعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية توثيق 14 حالة ابتزاز الكتروني خلال 10 أيام.
وجاء في بيان الشرطة المجتمعية، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام ببغداد وعدد من المحافظات، وبعمليات منفصلة، أوقفت 45 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري، وأعادت 9 أشخاص هاربين إلى ذويهم خلال العشرة أيام المنصرمة".
وأضاف: "بلغت مجموع حالات الابتزاز التي تم إيقافها خلال العشرة أيام المنصرمة 14 حالة، فيما بلغت حالات التعنيف الأسري لنفس الفترة 31 حالة".
البيان أوضح أن الشرطة المجتمعية اتخذت "الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي ورعايتها لضحايا التعنيف والابتزاز والهاربين".
وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.
المتحدث باسم الداخلية خالد المحنا، اكد في تصريحات سابقة، أنه "لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز في العراق، ورغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
وأضاف ان "هناك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 سنة".
وبين أن "أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية، وتعمل مديرية مكافحة الإجرام في بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني".
وأوضح "هناك خط ساخن للإبلاغ عن هذه الجرائم، ويتم معالجتها بشكل سريع جدا".
ويرى مراقبون أن تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم يشكل رادعا أمام اتساع نطاقها، لا سيما جرائم الابتزاز الإلكتروني الآخذة في التصاعد، في ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه من استغلال لها بطرق مشبوهة.
وأشاروا إلى ضرورة سن قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق، مما سيسهم وفقهم في كبح جماحها، حيث يستفيد مرتكبو هذه الجرائم من غياب قانون خاص بمعاقبة هذا النوع المتفشي من الجريمة.
رؤية قانونية
يقول الخبير القانوني محمد السامرائي، في حديث صحفي أن "الجرائم الإلكترونية كمفهوم قانوني دقيق هي التي ترتكب بوسائل إلكترونية ويكون محل الجريمة إلكترونيا عندما تستهدف قواعد البيانات وشبكات المعلومات، لكن هناك جرائم أخرى لا يكون محلها إلكتروني بل أداة أو وسيلة ارتكابها إلكترونية".
واوضح أنه "نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، توسع الإجرام الإلكتروني أو السيبراني، مما فرص على مختلف الدول تشريع قوانين للجرائم الإلكترونية من حيث التجريم والعقاب والإجراءات القانونية المتعلقة بإثباتها والتحقيق فيها".
وتابع: "ذهبت دول كثيرة لأبعد من ذلك بتأسيس جهات ودوائر مختصة بالجرائم الإلكترونية، ثم وصل الحال لتأسيس دوائر ومجالس للأمن السيبراني كمرحلة متطورة جدا، تتعلق بأمن البيانات والمعلومات ذات الطابع الأمني والعسكري".
واشار الى أنه ""في العراق مع الأسف لا زلنا في مرحلة العجز عن التجريم الإلكتروني ومحاسبة المجرمين، كوننا لا نمتلك قانون للجرائم الإلكترونية، مما أحدث فجوة بين الطبيعة الإجرامية المتجددة والمتطورة هذه وبين منظومة قوانين جزائية وإجرائية قديمة شرعت قبل أكثر من 50 عاما، ولم يكن هناك حينها شيء اسمه الإجرام الإلكتروني".
واضاف: "بالتالي، ورغم اعتماد الأجهزة الأمنية والمحاكم المختصة على أحكام قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 مضطرين لملء هذا الفراغ القانوني، فهذا ليس كافيا لتحقيق غاية العقوبة في الردع والزجر رغم اعتبارها من الجنايات المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات".
"البلد بحاجة ماسة لتنظيم قانوني ومؤسساتي وتشريعات محكمة للجرائم الإلكترونية، تتضمن بوضوح التجريم والعقاب والإجراءات التحقيقية وإجراءات إثبات تلك الجرائم ذات الطبيعة الفنية الخاصة"، وفقا للخبير القانوني.
المصدر: "سكاي نيوز عربية"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الشرطة المجتمعیة هذه الجرائم فی العراق
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.