فتاوى تشغل الناس|حكم قول سي السيد من المرأة لزوجها.. هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة ؟..صحة علم الموتى بمن زارهم .. موقف الذي نسى الركوع وتذكره أثناء التشهد الأخير
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
فتاوى وأحكام
فوائد صلاة الفجر فى جماعة
حكم قول سي السيد من المرأة لزوجها.. هل قال النبي لا تسيدوني؟
دار الإفتاء: الوضوء صحيح مع ما يوضع على الشعر من كريم ونحوه
حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. هل شراء الحلوى حرام
هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة ؟ .. الإفتاء تجيب
هل الموتى يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويومًا قبله وبعده؟ الإفتاء تجيب
حكم من نسى الركوع وتذكره أثناء التشهد الأخير.
. اعرف التصرف الشرعي
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا الملف.
فى البداية ..قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن أعظم عمل يبدأ به المسلم يومه هو أن يصلي سنة الفجر وصلاة الصبح في الوقت المعين لذلك (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ).
وأعلى ذلك أن يكون جماعة في المسجد وهو أمر قد قصر فيه كثير من المسلمين في هذا الزمان وهو من أجل التحصينات النبوية لهذه الوجوه: الأول: أن هذا الوقت تشهده الملائكة (إن قرآن الفجر كان مشهودا ) قال المفسرون تشهده ملائكة الليل والنهار.
الثاني: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله : عن عبدالرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده وقعدت إليه فقال ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله )
أرأيت ذلك الثواب العظيم الذي يفوت المقصرين عن صلاة الجماعة وما أكثرهم في هذه الأيام وانظر كيف كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ينتظر صلاة العشاء من بعد صلاة المغرب بقليل حتي رآه عبدالرحمن بن أبي عمرة على هذا الوضع الذي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأشار الى أن جلوس المسلم في المسجد ينتظر الصلاة له عظيم فائدة حيث إن الملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة مادام في مصلاه مالم يحصل له ما يينقض الوضوء وأيضا مالم يؤذ أحدا من الناس: الدليل على ذلك : ما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث : تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه).
كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن مجموعة من الأحكام المستخرجة من حديث (أنا سيد ولد آدم ولا فخر)، مجيبا عن سؤال:هل يجوز وصف النبي بالسيد، وهل يجوز وصف المرأة لزوجها بالسيد، وأصل قول المرأة لزوجها في مصر سي السيد وهل هو جائز أم لا؟
وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو له، إنه يجوز وصف النبي بالسيد، منكرا على من يحرمون تسييد النبي ووصفه بالسيد، ويقولون بأن النبي قال "لا تسيدوني" ورد عليهم بأن هذا اللفظ غير وارد عن النبي وفيه خطأ لغوي والنبي عربي فصيح لسانه.
وأشار إلى أن سيد ولد آدم، هو سيدنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ويجوز لنا وصفه بهذا الوصف، وما كان للنبي أن يخطئ في اللغة العربية حتى يقول لا تسيدوني، فساد أصلها من الفعل يسود، فلو قالها سيقول "لا تسودوني" أما تسيدوني فهي خطأ في اللغة.
وأوضح، أنه يجوز لنا أن نصف غير النبي من عامة الناس بلفظ السيد، فقال رسول الله للأنصار (قوموا إلى سيدكم) فسوده رسول الله ووصفه بوصف السيادة، بل إن القرآن الكريم تكلم عن ذلك وقال (وألفيا سيدها لدى الباب).
وأشار إلى أن في مصر قديما يشتهر من المرأة مناداة زوجها بلفظ سي السيد، فهو لون من ألوان الأدب والاحترام الذي ليس ممنوعا، وهو ليس واجبا على المرأة فعله، وفقهاء الحنفية قالوا إن هذا الأمر ليس ممنوعا، فأم الدرداء، كانت تقول "حدثني سيدي".
وأكد أنه لا مانع من أن تصف المرأة زوجها بهذا الوصف وليس واجبا عليها أن تصفه به، فيجوز لها قول كذلك وليس واجبا عليها.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الكريمات الرطبة والزيت ونحوها مما يدهن به الشعر لا تمنع وصول الماء إليه، فالوضوء معها صحيح شرعًا ولا يلزم إزالتها.
والضابط في ذلك: أن الرطب لا يمنع مس الماء للشعر والبشرة فيصح معه الوضوء والغسل، أما الجامد الذي له جِرم (كثافة) فإنه يمنع من ذلك فيُزال لأجْلهما.
هل كريم الشعر ينقض الوضوء؟..أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار قائلاً: " كريم الشعر لا ينقض الوضوء"؛ لأنه ليس بالمادة السميكة التي تعزل الماء وتمنع وصوله إلى عضو من أعضاء الوضوء.
وأوضح أن زيت الشعر يندرج عليه هذا الحكم أيضاً، منوهاً بأن ما ينقض الوضوء هو المادة السميكة التي تمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء كمعظم أنواع طلاء الأظافر.
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث ورد الأمر الشرعي بتذكُّر سِيَرِ الأنبياء وأيام موالدهم؛ قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [مريم: 41]، وقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ [مريم: 51]، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أولى الأنبياء وأحقهم بتذكُّرِ سيرته ومولده والاقتداء به.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الاحتفال بِذكرى المولد النبوي يكون بتجمُّع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم وإطعام الطعام صدقة لله، وغير ذلك من أنواع البر والقربات، ولا يُلْتَفَتُ إلى غير ذلك من مظاهر الاحتفال المخالفة للشرع، التي تأباها الفطر السليمة.
وأكدت أنه يجوز شرعًا إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بكافة مظاهر الفرح والسرور، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في هذه المناسبة العطرة؛ وذلك محبةً منهم لما كان يحبه النبي من الطعام؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" أخرجه البخاري.
واستشهدت بما قد ثبت في كُتب السنة النبوية المطهرة اجتماع الصحابة رضي الله عنهم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على مشروعية الاحتفال وقراءة السيرة النبوية بِنِيَّة شكر الله تعالى على نعمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَنُمَجِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، قَالَ: «اللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ» أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الدعاء.
وذكرت أن المولد النبوي الشريف هو إطلالة للرحمة الإلهية، فقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين، فقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، والأصل في المسلم أنه إن أصابته رحمة فرح بها؛ قال تعالى: {وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا} [الشورى: 48].
كما أكدت على أنه يجب أن نتذكر في هذه المناسبة العطرة (المولد النبوي) أن البعد عن الأخلاق والقيم المحمدية السامية هو ما أوصلنا إلى كثير من الأزمات التي ما زلنا نعاني منها في حياتنا، خاصة بعدما تمسك البعض بمظاهر التدين دون جوهر الدين.
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الاغتسال يأتي بمعنى سيلان المياه عند الفقهاء، ومعناه فى الشرع "سيلان المياه على البدن بنيه محدده".
وأضاف أمين الفتوى، فى فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: "هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة؟"، أنه من شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل إلى الجذور، أما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل.
وتابع: يفضل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر". ثم سابعا وأخيرا غسل الرجلين.
أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنابة تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة، مشيرا إلى أن ركني الاغتسال من الجنابة هما النية وتعميم جميع الجسد بالماء.
وأضاف«العجمي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الاغتسال لا يلزم منه المياه الكثيرة، بل يلزم تعميم جميع الجسد بالماء، لافتا إلى أن الغسل الكمالي(غسل السنة) يكون بالاستنجاء ثم الوضوء كالوضوء للصلاة ثم إفاضة الماء على بشرة رأسه ثلاث مرات ثم يعمم الجزء الأيمن من الجسم بالماء يليها الجزء الأيسر، وأخيرا يعمم الجسد كاملا بالماء.
بينت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فضل زيارة القبور يوم الجمعة.
وقالت الإفتاء في بيان فضل زيارة القبور يوم الجمعة: نص جماعة من الفقهاء على تأكد زيارة القبور يوم الجمعة وفي عصر الخميس، وهو أمر اعتاده الناس عبر العصور لمزية يوم الجمعة وفضله ولفراغهم فيه، واكتمال حياتهم البرزخية فيه، فقد روى ابن أبي الدنيا أن محمد بن واسع يزور يوم الجمعة وكان يقول: "بلغني أن الموتى يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده".
استحبَّ الشرع الشريف زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لما في زيارتها من تذكر الآخرة، والزهد في الدنيا الفانية، وترقيق القلوب القاسية، والردع عن المعاصي، وتهوين ما قد يلقاه المرء من المصائب.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ، وأصحابُ "السُّنن".
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقُلُوبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" واللفظ له، والطبراني في "المعجم الكبير".
قال العلَّامة المُناوي في "فيض القدير" (4/ 67، ط. المكتبة التجارية): [ليس للقلوب -سيّما القاسية- أنفعُ من زيارةِ القبور، فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب، وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها] اهـ.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا نسي المصلي ركنًا من أركان الصلاة وانتقل إلى غيره فيرجع إليه ما لم يصل إلى مثله، فإن وصل إلى مثله اعتبر ما بعد الركن الذي نسيه باطلًا واعتبر الركن الذي هو فيه بدل ما نسيه، وأتمّ صلاته على هذا الأساس ثم يسجد للسهو قبل السلام.
وأوضح: مثل: أن ينسى الركوع ولا يذكره إلا عند الركوع الذي في الركعة التي تليه، فعندئذ يعتبر الركوع الذي هو فيه بدل الركوع الذي نسيه ويلغى ما بعد الفاتحة من الركعة السابقة، وما قبل الركوع الذي هو فيه، ويتم صلاته على هذا الأساس، ويأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن نسي سنة من سنن الصلاة، مثل سنة التشهد الأول لا يعود إليها، لكن يسجد للسهو.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن نقص المسلم في صلاته بأن ترك ركنا من أركان الصلاة كالركوع أو السجود، وجب عليه أن يأتي به طالما لم يتلبس بالركعة التي بعدها ثم يسجد للسهو فإن تلبس بركعة أخرى وجب عليه أن يأتي بركعة جديدة خلاف التي ترك منها ركوعا أو سجودا ثم يسجد للسهو.
واستشهدت لجنة الفتوى، بما ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم.
وفي الصحيحين قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم».متى يشرع سجود السهو ويشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وعند الزيادة عن الصلاة، وعند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي هل الموتى يعلمون من زارهم يوم الجمعة النبی صلى الله علیه وآله وسلم المولد النبوی الشریف صلى الله علیه وسلم المرأة لزوجها زیارة القبور رضی الله عنه دار الإفتاء یوم الجمعة من الجنابة رسول الله ى الله ع ه وآله إلى أن من صلى
إقرأ أيضاً:
هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟ الإفتاء تحسم الجدل
هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصيام؟ يسأل كثير عن حكم الاحتلام في نهار رمضان، ورأى جمهور الفقهاء أنه لا يفسد الصيام، لأن الاحتلام يكون أثناء النوم، والإنسان لا دخل له فيما يرى من أحلام.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الاحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفسده، وكل ما على الإنسان إذا استيقظ أن يغتسل حتى يصلي، ولو أخَّر الاغتسال حتى أذَّن المغرب فصومه صحيح أيضًا، والمبادرة إلى الغسل أولى وأحوط.
حكم الاحتلام في نهار رمضانقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنَّ مَنِ احتلم وهو صائم، فليس عليه إثمٌ ولا كفارة، وصيامه صحيح، وعليه غُسْلُ الجنابة، إذا كان قد أنزل.
وأكد «ممدوح»، في إجابته عن سؤال “ما حكم الاحتلام في نهار رمضان”، أن تَجَنُّب الاحتلام ليس في طاقةَ الإنسان، ومِن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يُكلِّف الإنسان ولا يؤاخذُهُ إلا بما يُطِيقه؛ كما قال تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].
واستدل بما روي وعن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أُصْبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريد الصيامَ"، فقال صلى الله عليه وسلم: "وأنا أُصْبُح جُنُبًا، وأنا أريد الصيام؛ فَأَغْتَسلُ وأصومُ، فقال الرجل: "يا رسول الله، إنك لست مِثْلَنا؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر"، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأَعلمَكم بما أَتَّبِعُ» (رواه مسلم وأبو داود) واللفظ له، ولكونه يقع منه أثناء النوم، وقد رُفِعَ عن النائمِ القلمُ حتى يستيقظَ.
قالت دار الإفتاء، إن نظرًا لعظيم شأن الصوم ومكانته؛ فإنَّ الفقهاء قد تناولوا -عند تعرضهم لأحكام الصيام- كل ما يتعلق به من واجبات ومستحبات وسنن ومفسدات؛ فاتفقوا على جملة من هذه الأحكام، واختلفوا في البعض الآخر.
وأضافت دار الإفتاء: ومِن جملة ما اتفق عليه الفقهاءُ مِن أحكام الصيام: أنَّ الاحتلام أثناء النهار لا يفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ -أي: غير المتعمد-، وَالِاحْتِلَامُ، وَالْحِجَامَةُ» أخرجه الترمذي والنسائي والدارقطني في "السنن"، وأبو يعلى في "المسند"، وابن خزيمة في "الصحيح".
وتابعت: ولأنَّ الصوم إنما يبطل بارتكاب المفطرات عمدًا، والاحتلام ليس كذلك، ولا يُكَلَّف الصائم بتجنُّبه حال نومه، بل التكليف مرفوع عن النائم حتى يستيقظ؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» أخرجه الطيالسي وأحمد وأبو يعلى في "المسند"، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
ونقلت قول العلامة المناوي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كناية عن عدم التكليف.. (عن النائم حتى يستيقظ) مِن نومه].وهذا ما نصَّ عليه فقهاء المذاهب الفقهية المتبوعة؛ بل نقلوا الإجماع على ذلك: قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 56): [وإن احتلم نهارًا لم يفطر]، وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 91، ط. دار الكتب العلمية): [ولو احتلم في نهار رمضان فأنزل لم يفطره.. لأنه لا صنع له فيه فيكون كالناسي].
وعرضت قول العلامة أبو بكر الصقلي المالكي في "الجامع لمسائل المدونة" (3/ 1137، ط. دار الفكر): [قال عبد الوهاب: ومَن احتلم في نهار رمضان لم يُفسِد ذلك صومه، ولا قضاء عليه؛ لما روي: «ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمِ» فذكر الاحتلام، وللإجماع على أنَّ المراعاة في ذلك سببٌ يكون من المفطر، والاحتلام ليس من سببه].. وقال العلامة اللخمي المالكي في "التبصرة" (2/ 737، ط. أوقاف قطر): [ولا يفسد بالإنزال عن الاحتلام وإن كان ذلك ممَّا يُوجِبُ الغسل].
وقال العلامة العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 509، ط. دار المنهاج): [وإن احتلم في نهار رمضان.. لم يفطر؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالِاحْتِلَامُ»، ولأنَّ هذا حصل بغير اختياره].. وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 322، ط. دار الفكر): [إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوب].
وأكملت: وقال العلامة ابن هُبَيرة الحنبلي في "اختلاف الأئمة" (1/ 248، ط. دار الكتب العلمية): [وَأَجْمعُوا على أَنَّ الصَّائِم إِذا نَام فِي يَوْمٍ من شهر رَمَضَان، فحلم فِي نَومه فأجنب؛ فَإِنَّهُ لَا يفْسد صَوْمه].
حكم صيام من احتلم في نهار رمضانوأفادت: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ ما حدث لكَ من الاحتلام أثناء النوم في نهار رمضان والاستيقاظ على جنابة لا يترتب عليه فساد صومكَ، بل الصوم صحيح، ولا قضاء عليك؛ لأنَّ الصوم إنما يبطل بارتكاب المفطرات عمدًا، والاحتلام ليس كذلك، بل إنَّه لا حيلة في ردِّه، والاغتسال في هذه الحالة وإن كان واجبًا إلا أنَّه ليس شرطًا لصحة الصوم، وإنما هو شرط لصحة الصلاة ونحوها من العبادات التي تستلزم التطهّر من الجنابة.
هل يجوز تأخير الغسل من الاحتلام في رمضان؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أصبح وهو جنب في نهار رمضان فعليه أن يغتسل وصيامه صحيح.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام من أصبح وهو جنب في نهار رمضان؟»، أن من أصبح جنبًا فى رمضان وهو صائم ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فعن عائشة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وتابعت: وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كان يصبح جنبًا من جماع -غير احتلام-ـ ثم يصوم في رمضان» متفق عليه.