الوطن:
2024-12-22@19:01:14 GMT

انطلاق المعرض الختامي لأنشطة الاقتصاد المنزلي بمطروح

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

انطلاق المعرض الختامي لأنشطة الاقتصاد المنزلي بمطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق المعرض الختامي للأنشطة التربوية الصيفية للاقتصاد المنزلي، والذي أقيم بديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وهدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية، وجرى تنظيم المعرض تحت إشراف منال عصفور، موجه عام الاقتصاد المنزلي، وموجهات المادة وبمشاركة المعلمات من كافة الإدارات التعليمية.

مشغولات يدوية ومعروضات منزلية

وتابع وكيل تعليم مطروح، خلال جولته بالمعرض، الأعمال المتنوعة والتي ضمت عديد من المشغولات اليدوية والمعروضات المنزلية والمنتجات التي أعدتها الطالبات المشتركات في النشاط الصيفي تحت إشراف المعلمات والموجهات.

تكريم موجهات مادة الاقتصاد المنزلي 

وكرم وكيل تعليم مطروح، الموجه العام وموجهات ومعلمات المادة وبعض معلمي المدارس، تقديرا للجهود المبذولة والعطاءات الزاخرة والتي كللت بتنظيم معرض صيفي متميز للاقتصاد المنزلي، مطالبا بضرورة مواصلة العمل والأداء الفعال من أجل استمرار التفوق والتميز مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

تفعيل التدريب العملي 

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالعمل المخلص والأداء المتميز لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي خلال إجازة الصيف للفروع المختلفة في سبيل المساهمة الفعالة في تعليم بناتنا الطالبات لمهنة حياتية مفيدة لهن مستقبلاً.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم معرض الأنشطة الصيفية مرسي مطروح العام الدراسي الجديد الإقتصاد المنزلي تعليم مطروح الاقتصاد المنزلی

إقرأ أيضاً:

وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور

 

 


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

مشروع قانون المسئولية الطبية 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

 

وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

 

وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

 

وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.


واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

 

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

 

 

مقالات مشابهة

  • لجنة حماية التراث الثقافي بمطروح تطلق مبادرة لجمع مقتنيات لمتحف التراث
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • زراعة مطروح تتابع دعم المزارعين ومكافحة أمراض بعض المحاصيل
  • حزب «حماة الوطن» يفتتح مقرا جديدا بـ«أبو تمر» شرق مركز مرسى مطروح.. صور
  • «المصريين الأحرار» بمطروح يشارك في حملة «بداية» بورشة تنمية مهارات النشء
  • وكيل تعليم سوهاج: يعقد اجتماعًا لمتابعة الإستعدادت لامتحانات نصف العام
  • وكيل تعليم سوهاج يعقد إجتماعا استعدادا لامتحانات نصف العام
  • «الأوقاف» تكرم 300 من حفظة القرآن الكريم في محافظة مطروح
  • تدريب 160 شخصا على التعامل مع الأزمات بمستشفيات مطروح ضمن مبادرة بداية
  • لجنة التراث تقيم احتفالية لإحياء ذكرى معركة وادي ماجد بمكتبة مصر العامة بمطروح