أستاذ صدر: العلاج بالتبريد ليس مقتصرًا فقط على أورام الرئتين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ الصدر والمناظير ورئيس قسم الصدر بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، إنّ العلاج بالتبريد ليس مقتصراً فقط لعلاج أورام الرئتين ويستخدم في العديد من الأمراض، مثل الأمراض الجلدية وأمراض الكلى والكبد والإصابات المناعية، بالإضافة إلى التخصيص وأصبح هناك أجهزة للتبريد تقلل الدهون.
وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر: "الجمعية الدولية العالمية للتبريد لا تشمل أمراض الصدر فقط، ولكن كل المهتمين من الأطباء باستخدام علاج التبريد في كل المجالات".
وتابع: "هناك نوعان من الأورام، حميدة مثل الأكياس الدهنية أو الأورام الخبيثة، ونسبة الشفاء من الأورام الحميدة 100% بالتبريد حيث نجمد الورم ونزيله تماما، لكن بالنسبة إلى الأورام الخبيثة، فإننا نجري جراحات على المريض إذا تم اكتشافها في البداية، مثل إزالة فص من الرئة أو إزالة الرئة كاملة، أما إذا كان المريض في مرحلة متقدمة من المرض ولا يمكن إجراء الجراحة له، فإن العلاج بالتبريد يكون ناجعا، حيث نجمد الورم الخبيث ونقلل انتشاره، وإذا حدث سد في الشعب الهوائية أو انكماش في جزء أو كل الرئة فإنه يتم فتح المسارات الهوائية ويتنفس المريض جيدا ويقل البصق الدموي والالتهابات الرئوية، ولدينا الكثير من الحالات التي تحسنت كثيرا".
https://www.youtube.com/watch?v=uwaP7SR53vk
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاج بالتبريد الأمراض الجلدية
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.