لوعايز تقنن أوضاعك وتتحكم في الفواتير؟
بتدور على حل علشان تحول الممارسة لعداد وتتابع استهلاكك ويساعدك في التوفير؟ 

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء أن الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية: 
١- صورة العقار من الخارج.
٢- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.
٣- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.

 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشركة القابضة للكهرباء عدادات كودية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأوراق المطلوبة

إقرأ أيضاً:

وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين

في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها بعد. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء. 

وشدد على أن من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.

شروط وقف بطاقات التموين

صرح أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُبت فيها بعد.

واختتم :" لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل فور إثبات البراءة."

عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائي

إلى جانب الإجراءات المتعلقة بوقف بطاقات التموين، شدد المشرع المصري على معاقبة المخالفين فيما يخص سرقة التيار الكهربائي.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. آخر موعد لتحويل جدية الحجز لقرعة الحج السياحي
  • وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين
  • قرار من النيابة ضد المتهم بسرقة عدادات المياه بـ15 مايو
  • شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين والأوراق المطلوبة
  • ضبط لص متهم بسرقة عدادات المياه من مساكن بمدينة 15 مايو
  • وظائف بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.. الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2024 والرسوم المقررة
  • الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة
  • آخر موعد للتقديم على الوظائف الجديدة في السعودية.. تعرف على المهن المطلوبة
  • عبد اللطيف: نسعى لتحويل المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية