اقتحامات وشهب صناعية وكثرة إنذارات.. عقوبات جديدة تطال أندية البطولة الاحترافية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قامت لجنة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بإصدار مجموعة من القرارات الجديدة، في حق أندية البطولة الاحترافية.
وجاءت القرارات كالتالي:
بالنسبة للبطولة الاحترافية INWI 1
الجولة 03:
مقابلة نادي يوسفية برشيد ونادي شباب المحمدية:
– تغريم نادي يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
مقابلة المغرب الرياضي الفاسي ونادي الرجاء الرياضي:
– تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.
مقابلة نادي الجيش الملكي ونادي نهضة أتليتك الزمامرة:
– تغريم نادي نهضة أتليتك الزمامرة مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 20.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
بالنسبة للبطولة الاحترافية INWI 2
الجولة 02:
مقابلة الجمعية الرياضية السلاوية ونادي الكوكب المراكشي:
– تغريم نادي الكوكب المراكشي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 5 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51و89 من قانون الانضباط؛
– تغريم الجمعية الرياضية السلاوية مبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره للمقذوفات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
مقابلة نادي شباب إبن جرير وشباب المسيرة الرياضي:
– تغريم شباب المسيرة الرياضي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 4 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط؛
– توقيف محمد نعيم، لاعب شباب المسيرة الرياضي لمباراتين (02) وتغريمه مبلغ 2000 درهم وذلك طبقا لمقتضيات المواد 53 و97 و51 من قانون الانضباط؛
مقابلة الاتحاد الإسلامي الوجدي ونادي الراسينغ الرياضي:
– تغريم نادي الراسينغ الرياضي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 3 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط؛
– توقيف عادل بوزبيب، اداري بنادي الراسينغ الرياضي لأربع (04) مباريات، اثنتان (02) منهما موقوفتا التنفيذ وتغريمه 15.000 درهما لاقتحامه الملعب واحتجاجه على الحكم، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و86 و51 من قانون الانضباط؛
مقابلة الدفاع الحسني الجديدي ونادي سطاد المغربي:
– تغريم نادي سطاد المغربي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط؛
مقابلة نادي الاتفاق المراكشي والنادي الرياضي المكناسي:
– تغريم النادي الرياضي المكناسي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 3 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط؛
– توقيف محمد أمين حمودي، لاعب النادي الرياضي المكناسي لمباراة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: تغریم نادی
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة