كندا تفرض عقوبات قوية على مُنظمات وشخصيات في روسيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قررت "وزارة الخارجية الكندية"، إضافة حكومة البلاد21 منظمة و42 شخصية روسية إلى قوائم العقوبات المفروضة ضد موسكو، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، صباح اليوم السبت.
ومن بين المنظمات التي طالتها العقوبات الكندية صحيفتا "إزفيستيا" و"كومسمولسكايا برافدا" ونادي "فالداي" واللجنة الوطنية لأبحاث "بريكس" ومعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وغيرها.
وشملت العقوبات الشخصيات التالية: وزير العمل والحماية الاجتماعية، أنطون كوتياكوف، وعلماء السياسة فيودور لوكيانوف، أندريه كورتونوف، دميتري ترينين، وعميد معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أناتولي توركونوف، ورئيس الوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة، والمقيمين في الخارج، والتعاون الدولي الإنساني، يفغيني بريماكوف وغيرهم.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الجمعة، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات جديدة تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي لكييف.
وبلغت المساعدات الكندية لأوكرانيا حتى الآن أكثر من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد 2" وأنظمة دفاع جوي ومدفعية والأسلحة المضادة للدبابات والمسيرات وغيرها من المعدات. كما قامت بتدريب أكثر من 36 ألف جندي أوكراني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كندا روسيا عقوبات موسكو الوفد
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".