رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار والترصد على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما، وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده في الاتهامات المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة “منصور.

م”بالسجن المؤيد لما نسب إليه من اتهامات وإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

قضية ثأر في سوهاج 
 

ووجهت النيابة العامة للمتهم “منصور.م” أنه قتل المجني عليه “عباس.م"  عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وحبل وبعد أن تمكن من معرفة المكان الذي يتوارى به توجه إليه واستدرجه إلى مكان قصي وقام بمساعدة آخرين عزف عن الإفصاح عن شخصياتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بتقييده بالحبل وضربه بالسكين حوزته عدة ضربات طعنية وقطعية بالعنق قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه أحرز سلاحا أبيضا سكين  بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

 

أقول الشهود 


وأدلى ضابط مباحث قسم شرطة بدربشهادته أنه أثناء مروره بدائرة القسم لملاحظة حالة الأمن وصحبته قوة من رجال الشرطة شاهد المتهم  وآخرين يقفون بجوار سيارة ماركة نيسان فضية اللون وبجوارهم جثة لأحد الأشخاص، وكانوا بصحبه المتهم المذكور بالسيارة سالف الإشارة إليها بينما حاول هو الفرار إلى المنطقة الصحراوية المجاورة إلا أنه طارده وتمكن من ضبطه حيث تلاحظ له أن ملابسه ملطخة بالدماء ومصاب بجرح بالساعد الأيمن وكدمات بالوجه.

وقال ضابط المباحث أنه بتفتيشه عثر بحوزته على سكين ملوث بالدماء، وبمواجهته بالجثة التي تبين أنها لشخص يدعى “عباس. م” من ذات الناحية التي يقيم بها المتهم وما به من إصابات وتلوثات دموية أقر له أنه وبتاريخ سابق على الحادث نشبت مشاجرة بين والد المجني عليه وابن شقيق المتهم واللذان يقيمان وباقي أهليتهم بناحية الباجية بالشيخ يوسف مركز المنشأة محافظة سوهاج.

وذكر الظابط" طعن على أثرها والد المجني عليه ابن شقيقه بسكين وأحدث به إصابة أدت لوفاته، وتحرر محضرا بالواقعة، وعلى أثر ذلك فر ابن الجاني المجني عليه في الدعوى الحالية عباس محمد عباس إلى القاهرة مختبئا بها خشية انتقام أهلية الطرف الآخر الذين قروا الثار لابنهم القتيل.

وواصل الشاهد: ومنذ ذلك التاريخ ظل المتهم يتتبع المجني عليه ويتقصى اخباره حتى أمكنه التوصل إلى مكانه حيث كان يعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ويقيم بمدينة بدر، ولعدم معرفة الأخير بشخص المتهم ومراده أمكن لذلك الأخير أن يستدرجه إلى مكان الحادث بحجة الاستعانة به في عمل خاص وما أن ظفر به وتمكن منه حتى قام بتكبيله باستعمال حبل ثم طعنه في رقبته بسكين كان قد أعدهما خصيصا لذلك الغرض.

كما شهد بأن تحرياته أسفرت عن صحة ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليه بمساعدة آخرين هم كل من “مظهر. م”  و"محمد .ع" و"ناصر. أ".

كما شهد “حسانين.ع” عم المجنى عليه أنه وبتاريخ سابق على الحادث نشبت مشاجرة بين والد المجني عليه “عباس. م”وابن شقيق المتهم واللذان يقيمان وباقي أهليتهم بناحية الباجية بالشيخ يوسف مركز المنشأة محافظة سوهاج قام على أثرها والد المجني عليه بطعن ابن شقيق المتهم بسكين وأحدث به إصابة أدت لوفاته وحكم على المتهم في تلك الواقعة بالسجن، وبعدها اتفقت العائلتين على وأد الخلاف بينهما ومن ضمن ما اتفق عليه الطرفان أن يترك ابن المتهم المجني عليه في الدعوى الحالية محافظة سوهاج حيث غادر بالفعل إلى القاهرة وأقام متواريا بمدينة بدر إلا أن المتهم نقض الاتفاق وقتل المجني عليه.

اعتراف المتهم 
 

وأقر المتهم بصحة الواقعة وقيامه برتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد واستدراج المجني عليه إلى مكان الحادث ثم طعنه في رقبته بسكين كان قد أعدهما خصيصا لذلك الغرض.

حيثيات  الحكم

وجاء بحيثيات المحكمة  وقد أحاطت بواقعات الدعوى على النحو المتقدم فإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيه أو سلامة إسناده للمتهمين وترى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة بنوعاً إلى غايتها في إدانة المتهمين جاءت قاصرة عن بلوغ هذه الغاية ذلك أن سند الاتهام الوحيد قبل المتهمين اقتصر على ما رددته تحريات المباحث التي لا يمكن وبحال التعويل عليها وحدها كدليل لإدانتهم، ذلك أنه وأن كان الأصل أن المحكمة أن تمول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا أساسياً على ثبوت التهمة ومن ثم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يصح لإدانة المتهمين اللذين اذكروا أمام المحكمة جميع الاتهامات المنسوبة إليهم فإنه لا يسع المحكمة إلا القضاء ببراءتهم مما أسند إليه صلا بنص المادة ١/٣٠٤من قانون الإجراءات الجنائية.
وعليه قضت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين  بمعاقبة “منصور.م”بالسجن المؤيد لما نسب إليه من اتهامات وإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات، كما حكمت المحكمة ببراءة كل من “مظهر.م”، و"محم.ع"، و"ناصر. أ" مما أسند إليهم من اتهامات.

التحقيق مع متهمين بالإتجار في النقض الأجنبي النقض تنظر طعن متهمة انهت حياة زوجها بمبيد حشري.. 22 نوفمبر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطعن حكم المؤبد حيثيات الحكم

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لمدان بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة

بورتسودان: السوداني/ قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي المامون الخواض، اليوم، بالسجن المؤبد 20 عاماً في مواجهة المتهم “ع. ب. ع” بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة، يُـذكر أنّ المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان، وتمت إحالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.
وكان ذلك بحضور ه‍يئة الاتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات وبحضور دفاع المتهم.  

مقالات مشابهة

  • محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط
  • الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم.. صور
  • حبس المتهم بالتعدي على سائق الفردوس وإخلاء سبيل المجني عليه
  • السجن المؤبد لمدان بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة
  • الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
  • المؤبد لـ نقاش والسجن من 3 لـ 5 سنوات للمتهمين بقتل شاب بالشرقية
  • تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل طفلين شقيقين بالشرقية
  • تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل شاب خنقاً وسرقته بالشرقية
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج