رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار والترصد على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما، وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده في الاتهامات المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة “منصور.

م”بالسجن المؤيد لما نسب إليه من اتهامات وإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

قضية ثأر في سوهاج 
 

ووجهت النيابة العامة للمتهم “منصور.م” أنه قتل المجني عليه “عباس.م"  عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وحبل وبعد أن تمكن من معرفة المكان الذي يتوارى به توجه إليه واستدرجه إلى مكان قصي وقام بمساعدة آخرين عزف عن الإفصاح عن شخصياتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بتقييده بالحبل وضربه بالسكين حوزته عدة ضربات طعنية وقطعية بالعنق قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه أحرز سلاحا أبيضا سكين  بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

 

أقول الشهود 


وأدلى ضابط مباحث قسم شرطة بدربشهادته أنه أثناء مروره بدائرة القسم لملاحظة حالة الأمن وصحبته قوة من رجال الشرطة شاهد المتهم  وآخرين يقفون بجوار سيارة ماركة نيسان فضية اللون وبجوارهم جثة لأحد الأشخاص، وكانوا بصحبه المتهم المذكور بالسيارة سالف الإشارة إليها بينما حاول هو الفرار إلى المنطقة الصحراوية المجاورة إلا أنه طارده وتمكن من ضبطه حيث تلاحظ له أن ملابسه ملطخة بالدماء ومصاب بجرح بالساعد الأيمن وكدمات بالوجه.

وقال ضابط المباحث أنه بتفتيشه عثر بحوزته على سكين ملوث بالدماء، وبمواجهته بالجثة التي تبين أنها لشخص يدعى “عباس. م” من ذات الناحية التي يقيم بها المتهم وما به من إصابات وتلوثات دموية أقر له أنه وبتاريخ سابق على الحادث نشبت مشاجرة بين والد المجني عليه وابن شقيق المتهم واللذان يقيمان وباقي أهليتهم بناحية الباجية بالشيخ يوسف مركز المنشأة محافظة سوهاج.

وذكر الظابط" طعن على أثرها والد المجني عليه ابن شقيقه بسكين وأحدث به إصابة أدت لوفاته، وتحرر محضرا بالواقعة، وعلى أثر ذلك فر ابن الجاني المجني عليه في الدعوى الحالية عباس محمد عباس إلى القاهرة مختبئا بها خشية انتقام أهلية الطرف الآخر الذين قروا الثار لابنهم القتيل.

وواصل الشاهد: ومنذ ذلك التاريخ ظل المتهم يتتبع المجني عليه ويتقصى اخباره حتى أمكنه التوصل إلى مكانه حيث كان يعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ويقيم بمدينة بدر، ولعدم معرفة الأخير بشخص المتهم ومراده أمكن لذلك الأخير أن يستدرجه إلى مكان الحادث بحجة الاستعانة به في عمل خاص وما أن ظفر به وتمكن منه حتى قام بتكبيله باستعمال حبل ثم طعنه في رقبته بسكين كان قد أعدهما خصيصا لذلك الغرض.

كما شهد بأن تحرياته أسفرت عن صحة ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليه بمساعدة آخرين هم كل من “مظهر. م”  و"محمد .ع" و"ناصر. أ".

كما شهد “حسانين.ع” عم المجنى عليه أنه وبتاريخ سابق على الحادث نشبت مشاجرة بين والد المجني عليه “عباس. م”وابن شقيق المتهم واللذان يقيمان وباقي أهليتهم بناحية الباجية بالشيخ يوسف مركز المنشأة محافظة سوهاج قام على أثرها والد المجني عليه بطعن ابن شقيق المتهم بسكين وأحدث به إصابة أدت لوفاته وحكم على المتهم في تلك الواقعة بالسجن، وبعدها اتفقت العائلتين على وأد الخلاف بينهما ومن ضمن ما اتفق عليه الطرفان أن يترك ابن المتهم المجني عليه في الدعوى الحالية محافظة سوهاج حيث غادر بالفعل إلى القاهرة وأقام متواريا بمدينة بدر إلا أن المتهم نقض الاتفاق وقتل المجني عليه.

اعتراف المتهم 
 

وأقر المتهم بصحة الواقعة وقيامه برتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد واستدراج المجني عليه إلى مكان الحادث ثم طعنه في رقبته بسكين كان قد أعدهما خصيصا لذلك الغرض.

حيثيات  الحكم

وجاء بحيثيات المحكمة  وقد أحاطت بواقعات الدعوى على النحو المتقدم فإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيه أو سلامة إسناده للمتهمين وترى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة بنوعاً إلى غايتها في إدانة المتهمين جاءت قاصرة عن بلوغ هذه الغاية ذلك أن سند الاتهام الوحيد قبل المتهمين اقتصر على ما رددته تحريات المباحث التي لا يمكن وبحال التعويل عليها وحدها كدليل لإدانتهم، ذلك أنه وأن كان الأصل أن المحكمة أن تمول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا أساسياً على ثبوت التهمة ومن ثم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يصح لإدانة المتهمين اللذين اذكروا أمام المحكمة جميع الاتهامات المنسوبة إليهم فإنه لا يسع المحكمة إلا القضاء ببراءتهم مما أسند إليه صلا بنص المادة ١/٣٠٤من قانون الإجراءات الجنائية.
وعليه قضت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين  بمعاقبة “منصور.م”بالسجن المؤيد لما نسب إليه من اتهامات وإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات، كما حكمت المحكمة ببراءة كل من “مظهر.م”، و"محم.ع"، و"ناصر. أ" مما أسند إليهم من اتهامات.

التحقيق مع متهمين بالإتجار في النقض الأجنبي النقض تنظر طعن متهمة انهت حياة زوجها بمبيد حشري.. 22 نوفمبر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطعن حكم المؤبد حيثيات الحكم

إقرأ أيضاً:

الإعدام لمتهم والمؤبد لآخرين لاتهامهم بقتل طفل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا للمتهم الأول عاطل، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والسجن المؤبد لـ ميكانيكي وعاطل، لاتهامهم بقتل صغير بطلق ناري "فرد خرطوش"، لسرقتهم التوك توك الخاص بالمجني عليه، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز الخانكة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "شريف.ع.ش" 43 سنة - عاطل -  و "كامل.م.ك" عاطل،  و "محمد.ع.ش" 36 سنة - ميكانيكي - في القضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهم  بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، المتهمان الأول والثاني قتلا الطفل المجني عليه محمد أسامة أمين السيد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي سرقة المركبة الآلية توك توك قيادته، وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الاجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش وذخائره، وسلاح أبيض "كزلك، ونفاذا لمخططهما الاجرامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه سالف الذكر بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوار عن الأنظار، وما أن ظفرا به حتى أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري آنف البيان لحمله على التخلي عن المركبة قيادته، فأبى، فعاجله بعيار ناري محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية وتلتها 3 جنايات، وهو أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان منوار عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين الكافة وذويه، على النحو المبين بالأوراق، وسرق المتهمان المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للطفل المجني عليه سالف الذكر.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين شرعا في سرقة المركبة الآلية توك توك قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" لحمله على التخلي عن المركبة الخاصة بالمجني عليه، فأطلق صوبه عيارا ناريا أرداه قتيلا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الألية إلا أنه قد خاب مقصدهم لسبب لا دخل فيه، وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • الإعدام لمتهم والمؤبد لآخرين لاتهامهم بقتل طفل بالقليوبية
  • عرض المتهم بقتل مواطن وفصل رأسه عن جسده بالأقصر على النيابة المسائية
  • جنايات العدوة تخفف حكم الإعدام بالسجن المؤبد في قضية قتل ثأرية.. تفاصيل
  • التحقيقات مع المتهم بقتل مواطن وفصل رأسه عن جسده فى الأقصر.. إنفوجراف
  • بسبب خصومة ثأرية .. السجن المؤبد لـ عامل قتل فلاح بأسيوط
  • طارد المارة ثم تخلص من المجني عليه.. ماذا حدث في الأقصر؟
  • تحسن حالة طالب الإسكندرية.. وخالة المجني عليه تكشف التفاصيل
  • والدة الطالب المجني عليه بالإسكندرية: سيخضع لعملية جراحية خطيرة ودقيق
  • بعد تنازل المجني عليه.. براءة 4 متهمين ببتر أصابع شاب بالأميرية
  • تنازل المجني عليه بواقعة بتر أصابع يده بالأميرية على يد 4 عاطلين