أودعت الدائرة الرابعة جنايات القاهرة حيثيات الحكم ببراءة متهم من تكوين عصابة لجلب جوهر الميثامفيتامين المخدر إلى مصر من الخارج في القضية رقم 19683 لسنة 2018 جنايات النزهة المقيدة برقم 2951 لسنة 2018 كلي شرق القاهرة.

رعب بالجيزة.. العثور على جثة متحللة في ترعة المريوطية| تفاصيل صادمة بسبب الإستروكس والحالة النفسية.

. واقعة صادمة لسيدة غرب الجيزة|ما القصة؟ ليلة مثيرة في القاهرة.. رجل يصيب أبناءه ويتناول مياه النار| اعرف الحكاية أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس حيثيات براءة متهم بجلب المخدر

صدر الحكم في قضية تهريب جلب الميثامفيتامين المخدر إلى مصر برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد وعبدالجواد محمد عبدالجواد.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم بجلب المخدر، أن المتهم مثل أمام هيئة المحكمة وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وشرح الدفاع الحاضر معه ظروف الدعوى وملابساتها بما ينال من أدلتها واختتم مرافعته بطلب البراءة تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان جريمة جلب المواد المخدرة أو الاشتراك فيها، عدم وجود ثمة دليل قبل المتهم على إرتكابه للجرائم المسندة إليه، وخلو التسجيلات والمراقبات التي تمت من دليل على إنضمام المتهم للتشكيل العصابي محل الإتهام الأول.

وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية جلب المخدر، أن المحكمة تقدم لقضائها أن الثابت وفقا للمذكرة التحضيرية للقانون رقم 122 لسنة 1989 ان الفعل المؤثم في تأليف عصابة هو مجرد تكوين التشكيل العصابي ذاته او ادارته او التدخل في ادارته او تنظيمه والانضمام اليه باستهداف ارتكاب الأفعال المشار اليها في نص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وحيث انه لما كان ذلك وكان مبين مما شهد به شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أنهم نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بشأن مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهم والمتهمين السابق الحكم عليهم، فقد اسفرت عن قيامهم بالاتفاق على جلب المخدر إلى البلاد عن طريق تسليمها للأول عبر ميناء القاهرة الجوي أو إرسالها عن طريق طرود بريدية للمتهم الماثل أمام المحكمة مع علمه بذلك.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه لما كان ما تقدم وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة واقعة واحدة تشير من قريب أو بعيد على إنخراط المتهم في العصابة القائمة على ارتكاب الأفعال الواردة في نص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات، ومشاركته لاعضائها في إدارته او تنظيمه او له دور في أعماله تستند اليه المحكمة للأخذ بناصيته وإدانته سيما، وأن تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهمين بعضهم البعض وبين المتهم والمتهمين الآخرين لم تنبىء عن وجود ثمة دور للمتهم في العصابة أو ما يفيد علمه بأعمال ذلك التشكيل غير ما جاء على لسان شهود الواقعة من أقوال انه أحد اعضاء العصابة.

ولما كان ذلك وكانت أوراق قضية جلب المخدر قد جاءت خالية من ثمة دليل سوى التحريات لتأخذ منه المحكمة عمادا لقضائها سيما أنه لم يتم ضبط المتهم متلبسا بالجريمة، ولما كانت الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين وقد انتفيا في عقيدة المحكمة ولم يزل الشك قائما بما تنتفي مع أدلة الثبوت في حق المتهم وترتد المحكمة إلى البراءة التي هي الأصل في الإنسان، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة أشرف ع مما أسند إليه من إتهامات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حيثيات جنايات القاهرة الميثامفيتامين

إقرأ أيضاً:

حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن الحكم التأديبي.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .


وأضافت الحيثيات أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه  ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي ، وذلك احتراماً لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه. 


وأكدت الحيثيات أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري ، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض ، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها ، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض ، وإنما تكتفي بأن يكون نهائياً ، أي صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط .


واختتمت المحكمة حيثياتها أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبياً عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, إذ أن محاكمة الموظف تأديبياً عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائياً لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.

مقالات مشابهة

  • أمن حضرموت يضبط مطلوبًا متهمًا باغتصاب طفلين قاصرين
  •  أمن المكلا يضبط مطلوبًا متهمًا باغتصاب طفلين قاصرين
  • المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة 150 تذكرة هيروين في الموسكي
  • المشدد 6 سنوات لعاطل متهم ضبط بـ 150 تذكرة هيروين في الموسكي
  • تعمدا السب والتشهير ببعضهما.. حيثيات الحكم بتغريم الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي
  • سب وقذف متبادل.. حيثيات الحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر
  • 5 أبريل النطق بالحكم على متهم بقتل نجل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة
  • المحكمة تقرر إحالة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة بمصر الجديدة إلى المفتي
  • لاح للمتهم في الأفق شيطانه اللعين| حيثيات المحكمة في واقعة قاتل صديقه في الطالبية
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي