لا دليل ولم يضبط متلبسا.. حيثيات براءة متهم بجلب الميثامفيتامين المخدر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أودعت الدائرة الرابعة جنايات القاهرة حيثيات الحكم ببراءة متهم من تكوين عصابة لجلب جوهر الميثامفيتامين المخدر إلى مصر من الخارج في القضية رقم 19683 لسنة 2018 جنايات النزهة المقيدة برقم 2951 لسنة 2018 كلي شرق القاهرة.
. واقعة صادمة لسيدة غرب الجيزة|ما القصة؟
صدر الحكم في قضية تهريب جلب الميثامفيتامين المخدر إلى مصر برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد وعبدالجواد محمد عبدالجواد.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم بجلب المخدر، أن المتهم مثل أمام هيئة المحكمة وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وشرح الدفاع الحاضر معه ظروف الدعوى وملابساتها بما ينال من أدلتها واختتم مرافعته بطلب البراءة تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان جريمة جلب المواد المخدرة أو الاشتراك فيها، عدم وجود ثمة دليل قبل المتهم على إرتكابه للجرائم المسندة إليه، وخلو التسجيلات والمراقبات التي تمت من دليل على إنضمام المتهم للتشكيل العصابي محل الإتهام الأول.
وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية جلب المخدر، أن المحكمة تقدم لقضائها أن الثابت وفقا للمذكرة التحضيرية للقانون رقم 122 لسنة 1989 ان الفعل المؤثم في تأليف عصابة هو مجرد تكوين التشكيل العصابي ذاته او ادارته او التدخل في ادارته او تنظيمه والانضمام اليه باستهداف ارتكاب الأفعال المشار اليها في نص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وحيث انه لما كان ذلك وكان مبين مما شهد به شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أنهم نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بشأن مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهم والمتهمين السابق الحكم عليهم، فقد اسفرت عن قيامهم بالاتفاق على جلب المخدر إلى البلاد عن طريق تسليمها للأول عبر ميناء القاهرة الجوي أو إرسالها عن طريق طرود بريدية للمتهم الماثل أمام المحكمة مع علمه بذلك.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنه لما كان ما تقدم وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة واقعة واحدة تشير من قريب أو بعيد على إنخراط المتهم في العصابة القائمة على ارتكاب الأفعال الواردة في نص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات، ومشاركته لاعضائها في إدارته او تنظيمه او له دور في أعماله تستند اليه المحكمة للأخذ بناصيته وإدانته سيما، وأن تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهمين بعضهم البعض وبين المتهم والمتهمين الآخرين لم تنبىء عن وجود ثمة دور للمتهم في العصابة أو ما يفيد علمه بأعمال ذلك التشكيل غير ما جاء على لسان شهود الواقعة من أقوال انه أحد اعضاء العصابة.
ولما كان ذلك وكانت أوراق قضية جلب المخدر قد جاءت خالية من ثمة دليل سوى التحريات لتأخذ منه المحكمة عمادا لقضائها سيما أنه لم يتم ضبط المتهم متلبسا بالجريمة، ولما كانت الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين وقد انتفيا في عقيدة المحكمة ولم يزل الشك قائما بما تنتفي مع أدلة الثبوت في حق المتهم وترتد المحكمة إلى البراءة التي هي الأصل في الإنسان، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة أشرف ع مما أسند إليه من إتهامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيثيات جنايات القاهرة الميثامفيتامين
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة