لبنان ٢٤:
2024-11-22@16:59:25 GMT

دورة ضباط جديدة.. إليكم تفاصيلها

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

دورة ضباط جديدة.. إليكم تفاصيلها

أعلنت وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، عن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لصالح: الجيش (قوى: بر– جو– بحر)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى بر)، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، المديرية العامة للجمارك، بطريقة المباراة من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط)، من حملة شهادة الإجازة الجامعية وما يعادلها رسميا بجميع فروعها والحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا (للعسكريين فقط) أو الحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا مع إفادة إثبات القيد للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها ومعدل علامات 20 / 12 وما فوق وفقا لإفادة رسمية مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي (باستثناء إفادات إنهاء الصف الثانوي الثالث في العام الدراسي 2019-2020).

   

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المدیریة العامة

إقرأ أيضاً:

بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بـلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه: 

إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادرعن وزارة البيئة، المتعلق بالتقيد بالشروط البيئية في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 ( المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية-التجارية-السياحية-الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...)، الإلتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزّود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA:  - محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter     ) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % " ، للتخفيف من  الجزئيات، مزوداً بجهاز  مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- عادم عامودي لا يقل إرتفاعه عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 م، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتارعن إرتفاع المولد.
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85  KVA:
-  محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
-  فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته  عن 70 % "،  للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة / مسجل العادم، للتحذير من التراكم  المفرط  للجسيمات.
- يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، ( إرتفاع العادم = إرتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن إرتفاع المولد  كحد أدنى، مع التقيد بالقيم الحدية للإنبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.
3) لا يعتمد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عند تركيب فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter).
4) يُلزم صاحب/ مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام.

5) يُلزم صاحب/ مستثمر/ مشغل المولد الكهربائي تطبيق شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لاسيما لجهة  (الكاتم-الصيانة-التأمين-العزل-المطافىء...)، وإبراز تقرير صادرعن مكتب تدقيق فني معتمد، لجهة إستيفاء المولد أو   مجموعة المولدات وتوابعها لشروط السلامة العامة، وللشروط البيئية، وفقاً لأحكام المرسوم والتعميم المشار إليهما أعلاه.
6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية. يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها  تاريخ  31 /12/2024، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة ( رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة ... ) إزالتها قبل إنتهاء المهلة المحددة أعلاه،تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.              

مقالات مشابهة

  • بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
  • المديرية العامة لمكافحة المخدرات تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل في واجهة روشن بالرياض
  • محافظ المنيا يسلم 72 شهادة "ICDL" معتمدة دوليًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات
  • المديرية العامة للدفاع المدني تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل في واجهة روشن بالرياض
  • رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة ومدير المديرية يتفقدان مدارس بورسعيد
  • بالتعاون مع وزارة الإتصالات.. محافظ المنيا يسلم 72 شهادة “ICDL” معتمدة دوليًا
  • «الأعلى للجامعات» يناقش تطبيق سنة التأسيس لطلاب الثانوية العامة في اجتماعه المقبل
  • للطلاب والمعلمين.. باقة انترنت مجانية ستحصلون عليها وهذه تفاصيلها
  • قائد الجيش التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية
  • مدير أمن بنغازي يناقش خطط عمل غرفة انضباط الشارع العام بنطاق اختصاص المديرية