قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظف بمدرسة بيلا الثانوية الصناعية التابعة لإدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ، على الحكم الصادر ضده بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.

مخالفة القواعد والقوانين

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 29 أغسطس 2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 524 لسنة 47 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ متضمنة ملف القضية رقم 149 لسنة 2017 نيابة بيلا الإدارية ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لأنه في يوم 19 مايو 2016 بوصفه الوظيفي وبمقر عمله بمدرسة بيلا الثانوية الصناعية التابعة لإدارة بيلا التعليمية ارتكب المخالفة المنسوبة إليه على النحو الموضح بالأوراق والتحقيقات.

وطالبت النيابة الإدارية محاكمة المحال المذكور تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليه بالمواد المشار إليها، والمادتين (61، 62) من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81/2016، والمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، والمادتين (15/1 أولاً، 19/1) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة الغربية النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.

اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة

هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

مقالات مشابهة

  • فحص وعلاج 1191 مواطنًا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ | صور
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • ضبط 2709 قطع ألعاب نارية ومفرقعات بكفر الشيخ | صور
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
  • الإعدام شنقًا لـ 4 أشقاء أنهوا حياة جارهم بكفر الشيخ
  • الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة بكفر الشيخ