حكم أخذ المعاش من خلال التحايل على القانون بالزواج العرفي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن التفكُّك الأسري من الموضوعات المهمة التي تؤرِّق المجتمع وتحتاج إلى العديد من المراكز البحثية لبحث هذه الظاهرة ووضع الحلول لها".
وأضاف أن هناك عدة أمور يمكن أن ننظر إليها ونحن نبحث قضية الأسرة، وهي أن القرآن الكريم اهتم كثيرًا بعَقد الزواج ووصفه بالميثاق الغليظ، وهو ما يؤكِّد أننا أمام عقد من أجلِّ العقود، ويجب الاهتمام به وبكل تفاصيله من أول مراحله التكوينية بكيفية اختيار أحد الزوجين للآخر حتى إتمام العقد.
وأشار فضيلة المفتي إلى أنَّ عقد الزواج لا بد أن يحتلَّ هذه الأهمية لأنه مشروع الحياة، ومن ثم لا بدَّ من البحث والتقصي حول كل ما يلزم أن تقوم به الحياة الزوجية قيامًا حقيقيًّا صحيحًا، مثل الإجراءات الطبية قبل الزواج وغيرها، لتلافي كل ما من شأنه أن يعكر هذه الحياة مستقبلًا والسلبيات التي تعكر صفو الحياة الزوجية.
في سياق ذي شأن أوضح فضيلة المفتي أن غلاء المهور يحتاج إلى وعي، وأن علينا الاختيار الصحيح، لأن هناك شكليات يلتزم بها الناس من غلاء في المهور وتجهيزات الزواج وإرهاق النفس إرهاقًا شديدًا يفوق الإمكانيات، موضحًا أن الإحصائيات بيَّنت وجود الكثير من الغارمات في السجون بسبب مثل هذه الأمور.
ووجَّه فضيلة المفتي النُّصح إلى أولياء الأمور، قائلًا: "إذا ارتضيت فلانًا زوجًا لابنتكم فلا داعي لمثل هذه الشكليات"، مشددًا على أن هذه العادات لا بد أن تُعدَّل وتصوَّب.
وقال فضيلة المفتي: إن تجهيزات الزواج من شبكة وتجهيزات منزل الزوجية هي أمور ثانوية، وعلينا تصحيح المسار مرة ثانية، والنظر في المتطلبات الضرورية والأساسية التي تتطلبها الحياة الزوجية، ذلك لأن الله أراد لعقد الزواج أن يكون مكونًا حقيقيًّا للحياة الزوجية، وبدايةً لبناء مجتمع سَوِيٍّ وحقيقي، لذا علينا النظر في الأدوار التي تحقِّق قدسية هذا العقد حتى لا نأتي إلى هذه اللحظة التي نلجأ فيها إلى الطلاق الذي يشرِّد الأسرة ويفككها.
في الإطار ذاته، دعا فضيلة المفتي إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة من ناحية سن الزواج، وتوثيقه، أو الإجراءات الطبية المطلوبة لأنها تدفع مفاسد كثيرة قد تحدث وتثبت حقوق الزوجين.
وحول الزواج العُرفي والأسئلة التي ترد بشأنه، أكَّد فضيلة المفتي أن مبرراته ليست مقنعة، وقد تؤدي إلى محرم، مشيرًا إلى وصول أسئلة كثيرة لدار الإفتاء حول بعض الناس الذين يلجئون إلى الزواج العُرفي لرغبتهم في الحصول على المعاش، وعدم قطعه؛ تحايلًا على القانون بعدم توثيق الزواج، وأن هذا يعدُّ من باب المال الحرام والاحتيال، مؤكدًا أن دار الإفتاء لديها فتاوى كثيرة صادرة في ذلك.
وتابع مشددًا على ضرورة توثيق الطلاق، داعيًا إلى اتخاذ كافة الوسائل والحلول للإبقاء على الحياة الزوجية وعلاج المشاكل قبل اتخاذ قرار الطلاق والتلفظ به، فإذا ما استحالت العِشرة في هذه الحالة يكون الطلاق بمثابة العلاج.
كما أكَّد أن توثيق الطلاق هو بمنزلة ضمانة للزوجين، وأن القانون المصري عالج رعونة بعض الأزواج في التلفظ بالطلاق ثلاثًا، فحسب الطلاق ثلاثًا طلقة واحدة اختيارًا لأحد الآراء الفقهية.
وبشأن فترة العِدَّة، فقد أوضح فضيلته أنها فترة لا بد من أن يراجع كل طرف فيها نفسه، لتتاح الفسحة لأن يحافظا على بيتهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية العالم الموضوعات المراكز البحثية
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر بومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة