زيادة سنوية 1% للموظفين.. حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يعتبر عدد كبير من المواطنين قانون التأمينات والمعاشات أحد أهم القوانين؛ وذلك لما يحتويه داخل مواده من أمور مهمة تتعلق بأصحاب المعاشات وذويهم من المواطنين.
ويختص قانون التأمينات والمعاشات، بعدد ليس بالقليل من المواطنين، حيث يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، حيث أوضح كافة الأمور المتعلقة بصرف معاشهم وموعد زيادتها ناهيك عن توضيح إشكالية المعاش المبكر وتسويته سواء قبل الوصول للسن القانوني أو بعده.
تسوية المعاشات في قانون التأمينات والمعاشات
أجاز قانون التأمينات والمعاشات للموظف، الخروج على المعاش المبكر وتسويته حتى قبل الوصول للسن القانوني اللازم لتسوية المعاش، متيحا للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني، الخروج عن المعاش وتسويته.
ونص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل، عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ووفقا للقانون يزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
تعديل شروط تسوية المعاشات في قانون التأمينات والمعاشاتوكانت الفترة الزمنية الماضية قد شهدت عدد كبير من المحاولات البرلمانية فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعدما وجد ان الأثر التشريعي للقانون المعمول به يه عدد من المشاكل، فيما يتعلق بشروط الخروج على المعاش المبكر.
أبرز هذه المحاولات كانت من النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب والذي تقدم في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، بعدما طالب بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلى 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن أنه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد على معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج على المعاش.
زيادة المعاشات والمرتبات بقرار من الرئيس السيسيأيضا شهدت الأيام القليلة الماضية، صدور حزمة إجراءات وجه بها الرئيس السيسي تتعلق بزيادة المعاشات والأجور، والذي يستفيد منها 11 مليون مواطن بإجمالي تكلفة 32 مليار جنيه سنويا.
ومن خلال قرارات الرئيس، فإنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات تسوية المعاشات قانون التأمينات والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تسوية المعاش قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المعاش المبکر المنصوص علیه على المعاش من المادة
إقرأ أيضاً:
لـ 21 يناير.. القضاء الإداري يؤجل دعوى استثمار أموال التأمينات
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاً30 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق في قضية «نشر الفسق والفجور»
ضبط 135 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق بالمنيا
تولى قيادة جماعة إرهابية.. تأجيل محاكمة متهم في «تنظيم داعش بولاق»