الرئيس التونسي يصدر أمرا رئاسيا بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم وذلك في لا سابقة لها في تاريخ تونس.
ونشر هذا الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الجمعة، حيث نص في فصله الأول على أن "تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم".
وضبط الأمر الرئاسي حدود هذه الأقاليم، حيث ضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وضم الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.
أما الإقليم الثالث فقد ضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، بينما ضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وأشار الفصل الثاني من الأمر الرئاسي إلى أن مجلس الإقليم "يجتمع بالتداول بين المحافظات المكونة للإقليم، وتُعقد الاجتماعات في مقر المحافظة".
ولفت إلى أن "مقر الاجتماع يتغير كل 6 أشهر بالنسبة لكل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر الرئاسي".
أما الفصل الثالث من الأمر الرئاسي، فقد شدد على ضرورة أن توفر المحافظات المكونة للإقليم لمجالس الأقاليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أداء مهامها.
يشار إلى أن هذا التقسيم جاء ضمن التنظيم السياسي الجديد الوارد بالدستور التونسي الجديد المصادق عليه في العام 2022، كما يأتي تمهيدا لإرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (غرفة برلمانية ثانية) الذي نص عليه دستور 2022.
Globallookpressالمصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء وحمل رقم 154 لسنة 2024
وجاء في المادة الأولى من القرار يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
وجاء في المادة الثانية من القرار أن للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها