أقر المتهم بسرقة مجوهرات ممرضة بالجيزة أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة لمروره بضائق مالية. واضاف المتهم في أقواله أنه بمجرد مشاهدته للمجنى عليها حال توجهها لعملها اختمرت فـى ذهنه فكرة سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات. وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ممرضة، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (ممرضة) أنه حال عودتها لشقتها الكائنة بدائرة القسم إكتشفت سرقة (بعض المشغولات الذهبية). وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالعقار محل البلاغ). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت
المادة 315 على "يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت
السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
أمن الجيزة
اخبار الحوادث
جرائم السرقة
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
مصر وأستراليا: رفض استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة

الأردن:
ضرورة تكثيف
الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة

مستوطنون يدمرون مدرسة فلسطينية في الخليل
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مع سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا الجهود الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، في بيان، إن اللقاء تناول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع، ورفض استخدام التجويع كسلاح أو أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
كما جدد الطرفان التأكيد ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية ذات الصلة، وأهمية الدفع قدما نحو تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الوحيد لضمان التوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.