حبس عصابة الهيروين والشابو في الأقصر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس 5 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المسنوبة اليهم بادارة بؤرة إجرامية لتجارة مخدرى الهيروين والشابو في طيبة.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر تمكن من ضبط 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر؛ لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة طيبة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعثر بحوزتهم كمية لمخدري الهيروين والشابو وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار فى المخدراتحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيروين الشابو النيابة العامة حبس 5 عاطلين المواد المخدرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل تاجر في الهيروين بالقليوبية
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
الاحالة إلى المحاكمة الجنائيةاحالت النيابة العامة المتهم "طارق.ا.ع" 36 سنة - عامل، في القضية رقم 16461 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1756 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه في يوم 2024/6/9 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
تعود أحداث الواقعة عند مرور النقيب إبراهيم محمد نبيل خضر - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة - أبصر المتهم والمعلوم لديه لكونه مراقب هارب في القضية رقم 24074 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة و بضبطه و بتفتيشه عثر على عدد 40 لفافة يحتووا على جوهر الهيروين المخدر و مبلغ مالي فاقر بأحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.