الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعبر عن ثقته في حكمة قائد الثورة لإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ثقته في حكمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي لا يرى في السلطة إلا باباً لخدمة الناس وإصلاح أمرهم.
واعتبر الجهاز في بيان صادر عنه، التغييرات المرتقبة مشروعا وطنيا نهضويا شاملا، يأتي في التوقيت المناسب والحساس، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
وأوضح أن دوافع التغييرات تأتي نتيجة وجود عدد من الاختلالات والصعوبات والتراكمات التي يصعب معها المعالجات الآنية أو السطحية، وأهمها غياب الرؤية الاستراتيجية للدولة منذ عقود، واعتمادها في الماضي مؤسسياً على ظروف آنية ومصالح خاصة أو متطلبات خارجية.
وأشار إلى أن السياسة العامة للدولة في الماضي لم تكن قائمة على منهجية سليمة مرتبطة بتحقيق قيم سامية وعادلة، ما سبب اختلالات في هياكلها التنظيمية، وغياب التكامل والتنسيق بين مكونات الدولة، وكذا التضخم والإسهاب والتعارض والازدواجية في القوانين النافذة وما نتج عنها من البدائية والتعقيد في أساليب العمل وتقديم الخدمات.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن عدم استشعار المسؤولية تجاه الوظيفة العامة وغياب الثقافة المؤسسية السليمة في السابق، أثرت سلباً على الأداء الحكومي، وأدت لغياب المسؤولية، علاوة على عدم حياد الوظيفة العامة، واستغلالها سياسياً، وانعدام العمليات المتمثلة في “أساليب العمل وأدواته الفعالة”.
وأوضح أن ما يتعرض له اليمن من عدوان بمختلف أنواعه وصوره على مدى السنوات الماضية هو نتيجة إدراك الأعداء لعظمة المشروع القرآني وعزم القيادة على إحداث التغييرات الجذرية وما لها من نتائج إيجابية، إلا أن التفاف المجتمع وثقته في السيد القائد وحكمته سيفوت على العدوان كل خططه ومآربه. #التغيير الجذري في مؤسسات الدولة#الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةً#اليمنصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.