حرض سيدات على ممارسة الرذيلة.. قواد الأون لاين يواجه هذه العقوبات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص يدير صفحة لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد، ويحرضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل تحصلهن على مبالغ مالية.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، حال تواجده بمحافظة الإسكندرية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بهدف التربح المادي.
لا يفوتك||
واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة التحريض على ممارسة أعمال منافية للآداب
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان، دعوة، تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية سفر السيدات مبالغ مالية ممارسة الرذيلة قواد على ممارسة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.