في انتظارها غرامة صادمة | اتهام خطير لـ المرشحة للرئاسة الفرنسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بعد تحقيق دام سبع سنوات، طلب مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الجمعة، محاكمة زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وأكثر من 20 عضوا آخرين في حزبها التجمع الوطني بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، تمحورت القضية حول استخدموا أموال البرلمان لتغطية نفقات لا علاقة لها بوظائفهم البرلمانية.
وأضاف تقرير نيويورك تايمز، لا يعني طلب النيابة العامة أن القضية ستحال إلى المحاكمة. من المرجح أن يتخذ قضاة باريس هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
قال مكتب المدعي العام إن لوبان تواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو وعدم الأهلية لشغل مناصب عامة لمدة 10 سنوات.
يأتي القرار في الوقت الذي يبدأ فيه الصراع على خليفة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يجب أن يترك منصبه بموجب حدود ولايته في عام 2027، وقبل تسعة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي. إنها ضربة للسيدة لوبان، المرشحة الدائمة للرئاسة والتي زادت حصتها من الأصوات لكنها كانت دائما تفشل.
قال الحزب في بيان: إننا نرفض هذا الموقف الذي يبدو أنه يمثل فهما خاطئا لعمل نواب المعارضة ومساعديهم، وهو قبل كل شيء موقف سياسي.
ومن بين أولئك الذين يواجهون محاكمة محتملة والد لوبان، البالغ من العمر 95 عاما، جان ماري لوبان، مؤسس الحزب الذي كان يسمى في الأصل الجبهة الوطنية.
في عام 2018، قال البرلمان الأوروبي إن لوبان والمتهمين الآخرين اختلسوا نحو 7.2 مليون دولار بين عامي 2009 و2017.
بذلت لوبان جهودًا متضافرة في الأشهر الأخيرة لتبرئة اسم حزبها على جبهات مختلفة، حيث قامت بسداد 350 ألف دولار للبرلمان الأوروبي في قضية منفصلة تتعلق بتوظيف مساعدين اثنين بذرائع زائفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارين لوبان التجمع الوطني إختلاس فرنسا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.
وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.
وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
وكان النائبان أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وأشار أبو العلا إلى حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.
وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وأكد الطماوي أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.
كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.
وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".
أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.